الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٠ - الأغسال المستحبة
و بالعمومات في غيرهما (١).
[يستحبّ الغسل للقضاء]
(و يستحبّ الغسل) للقضاء (مع التعمّد و الاستيعاب) و إن تركها جهلا (٢)، بل قيل بوجوبه،
[الأغسال المستحبة]
(و كذا يستحبّ الغسل للجمعة) استطرد (٣) هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما (٤). و وقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال، و أفضله (٥) ما قرب إلى الآخر، و يقضى بعده إلى آخر السبت كما يعجّله (٦) خائف عدم التمكّن منه في وقته من الخميس، (و) يومي
(١) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع الى الكسوفين. يعني و الدليل على وجوب القضاء في غير الكسوفين مطلقا هو العمل بالعمومات من الأدلّة.
و من الروايات الدالّة على وجوب قضاء صلاة الآيات أيضا مطلقا هو المنقول في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال: يقضيها اذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ... الحديث. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٤٨ ب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات ح ١).
الأغسال المستحبّة
(٢) يستحبّ أن يغسل عند قضاء صلاة الآيات عند التعمّد و الاستيعاب و إن كان تركه عمدا لجهة الجهل بالوجوب. و قال بعض بوجوب الغسل.
(٣) قوله «استطرد» أي ساق المصنّف كلامه و انتقل الى ذكر الأغسال المندوبة للتناسب، و هي ثلاثة أقسام، أحدها: التناسب الزماني مثل غسل الجمعة و نحوها، و الثاني: مكاني، مثل الأغسال عند الدخول الى الأمكنة مثل المشاهد المشرّفة. و الثالث: لمناسبة الأفعال يأتي مثاله.
(٤) المراد من «مناسبة ما» هو تناسب الأغسال المندوبة بالغسل المندوب في قضاء صلاة الآيات.
(٥) الضمير في «أفضله» يرجع الى الغسل، أو الوقت.
(٦) أي كما يجوز تقديم غسل الجمعة لمن يخاف عدم التمكّن في وقته في يوم الخميس.