الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٠ - أحكام الشك في الركعات
الإكمال المعرّض (١) للزيادة، و الهدم المعرّض للنقصان (و الأصحّ (٢) الصحّة) لقولهم :: «ما أعاد (٣) الصلاة فقيه يحتال (٤) فيها و يدبّرها حتّى لا يعيدها» و لأصالة عدم الزيادة. و احتمالها (٥) لو أثّر لأثّر في جميع صورها، و المحذور (٦) إنّما هو زيادة الركن، لا الركن المحتمل زيادته.
و موجبا للحكم بالبطلان.
الثالث: قوله «تردّده» بالجرّ عطفا على قوله «لخروجه عن المنصوص».
(١) قوله «المعرّض» يحتمل كونه بصيغة اسم المكان فيكون صفة للإكمال فإنّه معرّض للزيادة، و يحتمل كونه بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل على وزن مفعّل. يعني أنّ أحد المحذورين الإكمال المعرّض للزيادة. و كذلك لفظ «المعرض» الثاني في قوله «المعرّض للنقصان».
(٢) أي القول الأصحّ في الشكّ بين الأربع و الخمس الحكم بالصحّة بدليلين:
الأول: لقول المعصومين : بأنّ الفقيه لا يلتزم بإعادة الصلاة بل يجتهد و يجد طريق الصحّة.
الثاني: بإجراء أصالة عدم الزيادة عند احتمالها، ففي المقام أيضا يتوسّل بأصل عدم الزيادة.
(٣) الرواية الدالّة عليه منقولة في الوسائل:
عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٤٤ ب ٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١).
(٤) أي يجد الحيلة فيها لئلّا يعيد الصلاة.
(٥) هذا دفع لما يقال بأنّ في المقام يحتمل الزيادة، و هو موجب للبطلان فكيف يحكم بالصحّة؟ فقال: إنّ تأثير احتمال الزيادة لو أثّر في بطلان الصلاة لما اختصّ بهذا المورد فقط، بل يعمّ جميع الصور، و منها الحكم بالصحّة اذا حصل الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، و الحال أنّ من توهّم الإشكال قائل بالصحّة فيها مع احتمال كون الصلاة خمس ركعات.
(٦) يعني أنّ المانع من صحّة الصلاة إنّما هو زيادة الركن متعمّدا، لا الزيادة احتمالا.