الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧ - الخامسة قال عليّ بن بابويه إن ذهب الوهم إلى الثالثة
جالس». و في خبر آخر (١) عنه ٧: «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعة قائما أو ركعتين جالسا». و رواية (٢) ابن اليسع مطرحة (٣) لموافقتها لمذهب العامّة (٤)، أو محمولة على غلبة الظنّ بالنقيصة.
[الخامسة: قال عليّ بن بابويه: إن ذهب الوهم إلى الثالثة]
(الخامسة: قال عليّ بن بابويه (٥) ; في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث: إن ذهب الوهم) و هو الظنّ (٦) (إلى الثالثة أتمّها رابعة (٧) ثمّ احتاط بركعة، و إن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه (٨))
(١) و الخبر الآخر أيضا منقول في الوسائل:
عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا و همه في ذلك سواء، قال: فقال: اذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس ... الحديث. (المصدر السابق: ح ٢).
و هذه الرواية أيضا دالّة على البناء على الأكثر في قوله «إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين ... الى آخره».
(٢) هذا جواب عن الاستدلال برواية ابن اليسع كما استند عليها ابن الجنيد و الصدوق رحمهما اللّه في البناء على الأقلّ، فإنّها لا تعمل مع التعارض بالروايتين المذكورتين مع موافقتها لمذهب العامّة، فإنّه ذكر في الأخبار العلاجية من المرجّحات كون الرواية مخالفا للعامّة بقوله «خذ بما خالف العامّة».
(٣) أي مطروحة، و الضمير في قوله «لموافقتها» يرجع الى رواية ابن اليسع.
(٤) هذا يوجّه لو لم يكن في الخبر قوله ٧ «و يسجد سجدتي السهو».
(٥) هو والد الشيخ الصدوق ;.
(٦) يعني أنّ المراد من الوهم هنا ليس الاحتمال المرجوح، بل الاحتمال الراجح الذي يعبّر عنه بالظنّ.
(٧) قوله «رابعة» منصوب بنزع الخافض. يعني أتمّ الصلاة بركعة رابعة.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الاثنين. يعني لو غلب على ظنّه بأنّ صلاته كانت ركعتين فيبني عليه.