الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣ - النافلة المبتدأة في مواضع
و هو (١) آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل (٢) و المثلين للظهرين و الحمرة (٣) المغربية للمغرب، و هو (٤) يناسب رواية المثل لا القدم.
[النافلة المبتدأة في مواضع]
(و تكره النافلة المبتدأة (٥))
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى طلوع حمرة المشرق و هي تظهر قرب طلوع الشمس. يعني أنّ وقت فضيلة صلاة الصبح أيضا من الفجر الثاني الى طلوع الحمرة المشرقية.
(٢) أي كما أنّ آخر وقت فضيلة صلاة الظهر الى كون الظلّ بمقدار الشاخص، و وقت فضيلة صلاة العصر الى أن يصير الظلّ بمثلي الشاخص، كما تقدّم.
(٣) عطف على قوله «المثل» أي و كذهاب الحمرة المغربية لصلاة المغرب من جهة وقت الفضيلة.
(٤) أي القول بامتداد وقت نافلة الصبح الى آخر وقت فضيلة صلاته يناسب الروايات الدالّة على امتداد وقت نافلة الظهر الى أن يصير الظلّ مثل الشاخص، و امتداد وقت فضيلة العصر الى أن يصير الظلّ مثلي الشاخص. و لا يناسب الروايات الدالّة بكون وقت نافلة الظهر الى أن يصير الظلّ بمقدار القدمين و وقت نافلة العصر الى أن يصير الظلّ بمقدار أربع أقدام، لأنه اذا قلنا بكون وقت نافلة الظهرين بمقدار القدمين و أربع أقدام فلا يصادف مع وقت فضيلة الفريضة، و قد تقدّم من المشهور و قول المصنّف ; العمل برواية القدمين.
(٥) قوله «المبتدأة» بصيغة اسم المفعول، يعني تكره الصلاة التي يقيمها الشخص تبرّعا بدون سبب الاستحباب في خمسة مواضع:
اثنان منها فعلي:
الأول: بعد صلاة الصبح.
الثاني: بعد صلاة العصر.
و ثلاثة منها زماني:
الأول: عند طلوع الشمس.
الثاني: عند غروبها.