الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - وقت النوافل
الفريضة على المشهور سواها (و للّيل بعد نصفه) الأول (١) (إلى طلوع الفجر) الثاني (٢).
و الشفع و الوتر من جملة (٣) صلاة الليل هنا، و كذا (٤) تشاركها في
الصبح الى أن تطلع الحمرة من المشرق، لكن نافلة العشاء الى وقت أداء الفرض، و هو الى أن ينتصف الليل. و الضمير في قوله «سواها» يرجع الى نافلة العشاء.
قوله «على المشهور» في مقابل الأشهر، و هو امتداد وقت جميع النافلة الراتبة بامتداد الفريضة و به رواية لكنّها معارضة بما هو أصحّ و أشهر.
و قد علّق الشارح ; على قول المصنّف ; «على المشهور» بقوله: بل الإجماع.
و قد حشّى جمال الدين ; على هذه التعليقة قائلا: لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدّرة بوقتها كما قال في المعتبر.
* و من حواشي الكتاب: الرواية المستفادة منها امتداد أوقات النوافل بامتداد أوقات الفريضة هي المنقولة عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت لأبي عبد اللّه: جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال: ستّ عشرة ركعة، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إن صلّيتها في مواقيتها أفضل.
و الرواية غير صريحة مع معارضتها بأكثر و أصحّ منها، فمن شاء فليراجع كتاب الوسائل باب ١٣ و ١٧ و ١٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. (حاشية كلانتر).
(١) قوله «الأول» صفة للنصف، يعني أنّ وقت نافلة الليل بعد نصفه الأول، فيكون أول نصفه الثاني وقت صلاة الليل الى أن يطلع الفجر.
(٢) صفة للفجر، يعني الفجر الثاني الذي يسمّى بالفجر الصادق، في مقابل الفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذب كما تقدّم.
(٣) يعني أنّ صلاتي الشفع و الوتر تعدّان من صلاة الليل من حيث امتداد وقتهما الى طلوع الفجر الصادق.
(٤) أي و كذا تشاركان الشفع و الوتر صلاة الليل في التزاحم بنافلة الصبح و صلاته. بمعنى أنّ المصلّي لو صلّى أربع ركعات من صلاة الليل قبل الفجر يجوز له