الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - صلاة النيابة
فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا (١) و نحو ذلك (٢) انعقد، و لو أطلق (٣) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين (٤).
[صلاة النيابة]
(و منها: (٥) صلاة النيابة) (بإجارة) (٦) عن الميّت
زمان النذر، و المراد من الوقت في قوله «ذلك الوقت» هو وقت الإتيان، لا وقت النذر.
و الحاصل: أنّ النذر بنفسه لا يكون مشرّعا، بل يكون متعلّقه مشروعا.
(١) قوله «ماشيا أو راكبا» قيدان لقوله «الى غير القبلة». يعني أنّ الصلاة الى غير القبلة لا تكون مشروعة إلّا في حال المشي أو الركوب فلا تشرّع في غيرهما.
(٢) المشار إليه في «ذلك» هو المذكورات من الصلاة المشروعة، مثل نذر صلاة مشروعة في حال الاضطجاع أو الاستلقاء و هو مريض.
(٣) يعني لو أطلق الناذر صلاة مستحبّة بلا تعيين الهيئة المشروعة فيها مثل نذر صلاة مستحبّة بلا تقييد كونها جلوسا أو قياما، فإذا يحكم بإتيانها بشرائط الواجب من كونها قياما عند التمكّن.
(٤) مقابله القول الآخر بأنه لا يجب مراعاة شرائط الصلاة الواجبة، بل المندوبة التي كانت قبل تعلّق النذر بها.
صلاة النيابة
(٥) و الضمير في قوله «منها» أيضا يرجع الى الصلوات المذكورة في قوله «الفصل السادس في الصلوات الواجبة ... الى آخره».
(٦) الجارّ يتعلّق ب «النيابة». يعني صلاة النيابة لا تحقّق إلّا بسبب كونه أجيرا، أو بالتحمّل الشرعي، مثل وجوب صلاة الأب الميّت على ولده الأكبر الحيّ.