الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - و المندوب لا حصر له
ابن طاوس في تتمّاته (١) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين، ترك المصنّف (٢) و الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها و جهالة طريقها، و صلاة الأعرابي توافقها في الثاني (٣) دون الأول (٤).
(١) هو اسم كتاب للسيد باعتبار أنّه يذكر فيه التتمّات لمصباح الشيخ ; فيمكن إرجاع الضمير في قوله «تتمّاته» الى السيّد و الى المصباح.
(٢) إنّ المصنّف ; ترك استثناء الصلاة المذكورة عن القاعدة المذكورة في كيفية صلاة النوافل بتسليم واحد لكلّ ركعتين لعدم كون الصلاة المذكورة مشهورة، و لكون الرواة في سندها مجهولين، بمعنى أنّ الراوي لها لم يعلم عدالته و لا وثاقته.
و الضميران في قوليه «اشتهارها» «و طريقها» يرجعان الى الصلاة المذكورة.
(٣) المراد من «الثاني» هو جهالة الطريق، يعني أنّ صلاة الأعرابي توافق الروايات المذكورة من حيث جهالة سند الرواية.
* من الحواشي: نقل الشيخ في المصباح هذه الصلاة عن زيد بن ثابت، و اشتهر نقلها ممّن تبعه في الكتب، و نقل الشيخ في التهذيب أنّ زيد بن ثابت حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. (حاشية الشيخ الفاضل أحمد التوني ;).
(٤) المراد من الأول هو عدم الاشتهار يعني انّ صلاة الأعرابي لم تشترك في الصلاة المذكورة من حيث عدم اشتهارها كما تقدّم في الحاشية المنقولة عن الكتاب.