الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٦ - فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
و حملا (١) للفظ «الرجل» على التمثيل.
و لا فرق- على القولين- بين الحرّ (٢) و العبد على الأقوى، و هل يشترط كمال الوليّ عند موته؟ قولان، و استقرب (٣) في الذكرى اشتراطه لرفع القلم عن الصبيّ و المجنون (٤)، و أصالة البراءة بعد ذلك (٥).
و وجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النصّ (٦)
(١) يعني أنّ المصنّف ; حمل لفظ «الرجل» المذكور في بعض الروايات على التمثيل، فلا خصوصية لهذا اللفظ سوى أنه مثال و ذكر لأحد المصاديق، فلا يحمل المطلق على المقيّد.
(٢) فعلى القولين لو كان الأب أو الأمّ أيضا مملوكا للغير يجب قضاء ما فات منه على الولي.
(٣) يعني قال المصنّف ; في كتابه الذكرى بأنّ الأقرب في وجوب القضاء على الولي اشتراط كماله، لعدم التكليف على غير الكامل.
(٤) كما ورد في الخبر المنقول في الوسائل:
عن ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي ٧:
أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ. (الوسائل: ج ١ ص ٣٢ ب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١٠).
(٥) قوله «ذلك» هو حال الجنون و الصبا. يعني أنّ الدليل على عدم الوجوب في حال كونهما صبيّا و مجنونا هو الرواية، و الدليل على عدم الوجوب بعد البلوغ و الإفاقة هو أصالة البراءة، لأنه شكّ في التكليف، و هو مورد إجراء أصالة البراءة.
(٦) فإنّ النصّ الدالّ على وجوب ما فات في ذمّة الوليّ مطلق و ليس بمقيّد، لكونه كاملا، و هو منقول في الوسائل:
عن الشيخ بإسناده الى محمّد ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق ٧ في