الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٥ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
الثالث (١)، و إحدى و عشرين في الرابع (٢)، و إحدى و ثلاثين في الخامس (٣)، و يمكن فيه (٤) بخمسة أيام ولاء، و الختم لفريضة الزائدة (٥).
(١) أي في الفرض الثالث- و هو فوت أربع صلوات من أربعة أيّام: ظهر، عصر، مغرب، عشاء- يكرّر الصلوات ثلاث مرّات ثمّ يختم بالصلاة التي ابتدأ بها، فيصير مجموع الصلوات المكرّرة ثلاث عشرة فريضة.
و الحال كانت الفرائض المكرّرة في هذا الفرض على الطريق الأول خمس عشرة فريضة فنقص منها اثنتان.
(٢) يعني فيصحّ في الفرض الرابع- و هو فوت خمس صلوات من خمسة أيّام:
ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح- من إحدى و عشرين صلاة.
و الحال كانت الفوائت المكرّرة في هذا الفرض بناء على الطريق الأول من إحدى و ثلاثين فريضة، فينقص عن الأولى عشر فرائض.
وجه حصول العدد: اذا فاتت عنه خمس صلوات و كرّرها أربع مرّات ينقص عدد واحد من عدد ما فات و ختمها بما ابتدأ، فيكون الحاصل واحدا و ثلاثين فريضة.
(٣) يعني يصحّ في الفرض الخامس- و هو فوت ستّ صلوات: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، صبح- من إحدى و ثلاثين فريضة، الحاصل من ضرب خمسة في ستة و إضافة السادسة، و الحال كانت الفوائت المكرّرة في الفرض الخامس ثلاثا و ستين فريضة، فينقص عنها اثنتان و ثلاثون فريضة.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الخامس. يعني و يمكن في الفرض الخامس الذي فاتت الصلوات الستة- ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، صبح- طريق آخر، و هو الطريق الثالث من الطرق المذكورة بأن يصلّي صلوات خمسة أيّام متوالية ثمّ يختم الخامسة بالفريضة السادسة فيكون المجموع ستة و عشرين فريضة، و هو الحاصل من ضرب خمس في خمس و إضافة الزائدة على المضروب.
(٥) المراد من «الزائدة» هو الفريضة السادسة في الفرض الخامس.