الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٤ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
و هكذا (١) و يمكن صحّتها (٢) من دون ذلك، بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكرّرة عددا ينقص عنها بواحد، ثمّ يختمه بما بدأ به منها فيصحّ فيما عدا الأولين (٣) من ثلاث عشرة في
و هو الفرض الخامس فيأتي واحدا و ثلاثين فريضة قبل صلاة الصبح و واحدا و ثلاثين فريضة بعدها، فيكون المجموع ثلاثا و ستين فريضة.
(١) فلو فاتت الصلاة السابعة من اليوم السابع مع الصلوات الستّ المذكورة في الفروض المذكورة تكون صحّة تحصيل الترتيب بإتيان ثلاث و ستين فريضة قبل السابعة، و ثلاث و ستين فريضة بعدها، فيكون المجموع منها و من الفائتة السابعة مائة و سبعة و عشرين فريضة.
(٢) و هذا الطريق الثاني من الطرق التي يصحّ بها الترتيب بين الفوائت، بأن يصلّي الفرائض الفائتة مكررة بمقدار عدد ينقص من أعداد الفوائت بواحدة كيف شاء، ثمّ يختم بالصلاة التي ابتدأ التكرار بها.
و لا يخفى أنّ هذا الطريق يختصّ بالفرض الثالث من الفروض المذكورة- و هو فوت أربع صلوات: ظهر، عصر، مغرب، عشاء- فيكرّر الصلوات المذكورة ثلاث مرّات، و لا فرق في أن يبتدئ بصلاة الظهر أو غيرها.
مثلا اذا صلّى الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء و كرّرها ثلاثا فعليه أن يأتي بعد ذلك بصلاة الظهر التي ابتدأ بها، و كذا اذا ابتدأ بغيرها من الصلوات المذكورة.
(٣) المراد من قوله «الأولين» فوت الظهرين و فوت المغرب معهما.
وجه استثناء الأولين: عدم إمكان إجراء القاعدة على الفرض الأول، و هو ما كانت الفائتة اثنتين، حيث لا تكرار مع نقص الواحد.
و أمّا على الفرض الثاني فلأنّ النتيجة لا تختلف عن الطريق الأول و الثاني، حيث إنّ عدد الفرائض الفائتة ثلاث، فاذا تكرّرت مرّتين و أضاف إليها ما بدأ به صارت سبعا، و هي نفس النتيجة على الطريق الأول، لأنه تقدّم في الفرض الثاني- و هو فوت ثلاث صلوات: ظهر، عصر، مغرب- وجوب سبع فرائض ليحصل الترتيب: ثلاث صلوات قبل المغرب و ثلاث صلوات بعدها.