الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٢ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
السبع (١) قبلها و بعدها، أو صبح (٢) معها فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها، و هكذا (٣).
و الضابط: تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، و هي (٤) اثنان في الأول،
١- مغرب، ظهر، عصر.
٢- مغرب، عصر، ظهر.
٣- ظهر، مغرب، عصر.
٤- ظهر، عصر، مغرب.
٥- عصر، مغرب، ظهر.
٦- عصر، ظهر، مغرب.
و الاحتمالات الأربعة و العشرون في الفرض الثالث تحصل بضرب الاحتمالات الستة في الفرض الثاني في عدد الفوائت في الفرض الثالث و هي أربعة.
(١) يعني يصلّي الصلوات السبع المذكورة في الفرض الثاني قبل صلاة المغرب و بعدها.
و الضميران في قوليه «قبلها و بعدها» يرجعان الى صلاة المغرب.
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «مغرب». يعني لو فاتت مع الصلوات الأربع المذكورة (ظهر، عصر، مغرب، عشاء) صلاة الصبح، فهذا هو الفرض الرابع من الفروض الخمسة المذكورة يأتي بالصلوات الخمس عشرة في الفرض الثالث قبل صلاة الصبح و بعدها، فيكون المجموع إحدى و ثلاثون صلاة.
و الاحتمالات في هذا الفرض تتصاعد الى مائة و عشرين بضرب عدد الفوائت و هي خمس في الاحتمالات المذكورة في الفرض الثالث و هي أربعة و عشرون.
و الضميران في قوليه «قبلها و بعدها» يرجعان الى صلاة الصبح.
(٣) بأن جامع الفرائض المذكورة فائت آخر.
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى الاحتمالات، و قد أوضحنا وجه كون الاحتمال اثنين في الفرض الأول.