الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧١ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
ظهرا (١) بين العصرين، أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما (٢) على تقدير سبق كلّ واحدة.
و لو جامعهما (٣) مغرب من ثالث صلّى الثلاث (٤) قبل المغرب و بعدها، أو عشاء (٥) معها فعل
(١) قوله «ظهرا» مفعول قوله «فيصلّي». هذا طريق التكرار لتحصيل الترتيب في الفرض الأول، بأن يصلّي العصر ثمّ الظهر ثمّ العصر، أو بالعكس، بأن يصلّي الظهر أوّلا ثمّ يصلّي العصر ثمّ يصلّي الظهر ثانيا.
(٢) الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الظهر و العصر. يعني اذا أتى بالصلوات الثلاث بالطريق المذكور يحصل الترتيب بجميع الاحتمالات.
و لا يخفى أنّ الاحتمال في الفرض المذكور اثنان: تقدّم العصر و الظهر.
(٣) هذا الفرض الثاني من الفروض الخمسة المذكورة، و هو فوت ثلاث صلوات من ثلاثة أيّام: الظهر من يوم، العصر من يوم آخر، المغرب من يوم ثالث، و لا يعلم السابق من الفائت و اللاحق منه.
(٤) يعني أنّ المكلّف صلّى الصلوات الثلاث المذكورة في الفرض الأوّل قبل صلاة المغرب و بعدها، فيكون المجموع سبع صلوات: صلاة الظهر، و العصر، و الظهر، و صلاة المغرب، و صلاة الظهر، و العصر، و الظهر.
(٥) عطف على قوله «مغرب». يعني لو جامع الصلوات الثلاث المذكورة صلاة العشاء صلّى السبع المذكورة قبل العشاء و بعدها، فيكون المجموع خمس عشرة صلوات، و هذا هو الفرض الثالث من الفروض الخمسة المذكورة.
و لا يخفى أنّ الاحتمالات و الفرض السابق على ذلك ستة، و في هذا الفرض أربعة و عشرون.
إيضاح: أمّا الاحتمالات الستة في الفرض الثاني فتنشأ من ضرب الاحتمال في الفرض الأول، و هو اثنان في عدد الفوائت و هي ثلاث.
توضيح الاحتمالات الستة: