الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٠ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
اختاره في الدروس. و لبعض الأصحاب رابع و هو وجوب تكرير الفرائض حتّى يحصله (١). فيصلّي من فاته الظهران (٢) من يومين
(١) هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعة، و هو وجوب تكرار الفرائض حتّى يحصل الترتيب بين الفوائت.
و قد بيّن الشارح ; لتحصيل الترتيب بين الفوائت بتكرارها طرقا ثلاثة:
الأول: قوله «فيصلّي من فاته الظهران من يومين (الى أن قال:) و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات» و سنوضح الاحتمالات قريبا إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: قوله ; بعد أسطر «و يمكن صحّتها من دون ذلك، بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكرّرة ... الخ» و سيأتي التوضيح و التفصيل فيه أيضا إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: قوله ; بعد ذلك «و يمكن فيه بخمسة أيّام ولاء، و الختم بالفريضة الزائدة» و التوضيح فيه أيضا سيجيء إن شاء اللّه تعالى.
(٢) كما اذا فاتت صلاة الظهر و العصر كلّ منهما عن يوم، مثل الخميس و الجمعة و لا يعلم السابق منهما.
و اعلم أنّ الشارح ; قد ذكر في المقام فروضا خمسة و بيّن كيفية التكرار في كلّ منها:
الأول: اذا فاتته صلاة الظهر و العصر من يومين و لا يعلم السابق منهما.
الثاني: اذا فاتته المغرب مع الظهرين من ثلاثة أيّام و لا يعلم السابق منها.
الثالث: اذا فاتته العشاء مع الثلاثة المذكورة من أربعة أيّام و لا يعلم السابق منها أيضا.
الرابع: اذا فاتته صلاة الصبح مع الأربع المذكورة من الأيّام الخمسة و لا يعلم السابق كما ذكر.
الخامس: اذا فاتته السادسة مع الصلوات الخمس المذكورة من ستة أيّام، كما اذا فاتته صلاة الفجر مرّتين.