الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٠ - صلاة العاري
الساتر (ثمّ وجد الساتر في الوقت (١)) لا في خارجه، محتجّا (٢) بفوات شرط الصلاة- و هو الستر- فتجب الإعادة كالمتيمّم (٣) (و هو بعيد) (٤) لوقوع (٥) الصلاة مجزية بامتثال الأمر فلا يستعقب القضاء، و الستر شرط (٦) مع القدرة لا بدونها.
نعم (٧) روى عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة (٨).
(١) قوله «الوقت» ظرف لقوله «ثمّ وجد الساتر». يعني لو لم يجد الساتر حتّى خرج وقت الصلاة لا يجب عليه القضاء.
(٢) استدلّ ابن الجنيد على وجوب الإعادة عند وجدان الساتر في الوقت بأنه اذا فات شرط الصلاة كأنه فاتت الصلاة فتجب عند التمكّن من الشرط و هو الساتر.
(٣) اعتضد باحتجاجه بالحكم بوجوب إعادة التيمّم الذي صلّى به في أول الوقت ثمّ وجد الماء قبل خروج الوقت، فالمسألة هذه كالسابقة.
(٤) هذا جواب المصنّف ; عن قول ابن الجنيد ; بوجوب الإعادة. و الضمير في قوله «و هو» يرجع الى الوجوب.
(٥) هذا هو الدليل الأول بعدم وجوب القضاء، بأنّ الصلاة عاريا يجزي فلا يحتاج الى القضاء.
(٦) هذا هو الدليل الثاني، و هو أنّ الستر شرط مع التمكّن عنه، فلو عجز عنه فلا يشترط شيء. و الضمير في قوله «لا بدونها» يرجع الى القدرة.
(٧) هذا استدراك عن استدلاله بعدم وجوب القضاء، بأنّ رواية عمّار تدلّ على وجوب الإعادة، لكنّ الشارح ; ضعّفه بضعف سند الرواية و عدم دلالتها على المطلوب.
(٨) الرواية منقولة في الوسائل:
عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل ليس عليه إلّا