الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٣ - الاولى لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
تتلافى (١) بعد الصلاة (تطهّر (٢) و أتى بها) من غير أن تبطل الصلاة (على الأقوى) لأنه (٣) صلاة منفردة، و من ثمّ وجب فيها النية و التحريمة و الفاتحة، و لا صلاة إلّا بها (٤)، و كونها (٥) جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، و من ثمّ وجبت المطابقة بينهما (٦) لا يقتضي الجزئية، بل يحتمل ذلك (٧) و البدلية، إذ لا يقتضي المساواة من كلّ وجه (٨)، و لأصالة الصحّة. و عليه (٩)
(١) مثل التشهّد و السجدة و الصلاة، الّتي قد تقدّم وجوب تلافيها و قضائها بعد إتمام الصلاة.
(٢) هذه قرينة على كون المراد من الحدث ما يبطل الوضوء، فيجب تحصيل الطهارة و إتيان ما يجب عليه من صلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة أو سجدة السهو.
(٣) هذا تعليل عدم بطلان أصل الصلاة، بأنّ صلاة الاحتياط إنّما هي صلاة مستقلّة لا ربط لها بأصل الصلاة المشكوكة، لوجوب النية و تكبيرة الإحرام و قراءة فاتحة الكتاب، و كلّ ذلك يدلّ على كونها صلاة منفردة.
(٤) فكلّما اشتمل على هذه المذكورات تعدّ صلاة.
(٥) هذا مبتدأ و خبره قوله «لا يقتضي الجزئية». يعني أنّ كون صلاة الاحتياط لجبران ما يحتمل النقص لا يوجب كونه جزء من أصل الصلاة.
(٦) كما أنه تجب المطابقة بين محتمل النقص و صلاة الاحتياط. بمعنى أنّ الناقص لو احتمل ركعة تجب الركعة قائما، أو ما في حكمه، أو كونه ركعتين أو ثلاث ركعات يجب التطابق أيضا.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الجزئية. يعني أنّ لزوم المطابقة يحتمل فيه الجزئية و البدلية، فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
(٨) كما أنه لا يجب إتيان الاحتياط قائما، بل يجوز ركعتين جالسا بدل ركعة واحدة محتملة.
(٩) أي ذهب على الحكم بالصحّة المصنّف ; في كتبه المختصرة، و هي: البيان، و الدروس، و الألفية.