الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٢ - يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات
تفعل (١) (عند الزوال) بعده (٢) على الأفضل، أو قبله بيسير (٣) على رواية، و دون (٤) بسطها كذلك جعل ستّ الانبساط بين الفريضتين، و دونه (٥) فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق، (و المزاحم) (٦) في الجمعة
(١) قوله «تفعل» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل مستتر يرجع الى الركعتين، و الأجود التعبير عنه بصيغة التثنية، لكن أفردهما باعتبارهما صلاة واحدة.
(٢) أي بعد الزوال أفضل، و في مقابله المرويّ: إتيانهما قبل الزوال آنا، كما سيشير إليه.
(٣) أي قبل الزوال بقليل من الآنات، استنادا الى رواية منقولة في الوسائل:
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان. (الوسائل: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢).
(٤) أي الأقلّ من حيث الفضيلة بالنسبة الى البسط المذكور إتيان الستّ التي جعلت في وقت انبساط شمس يوم الجمعة بين فريضة الظهر أو الجمعة و فريضة العصر.
(٥) الضمير في «دونه» يرجع الى قوله «جعل ستّ الانبساط». يعني أنّ الأقلّ فضيلة من القسمين المذكورين فعل الركعات العشر في يوم الجمعة كيف اتفق.
(٦) قوله «المزاحم» بصيغة اسم المفعول، و هو الذي يمنع من أن يسجد على الأرض بسبب كثرة الحاضرين و ضيق المكان، أو عدم رعاية الذين كانوا في الصفّ المقدّم له، فحينئذ يصبر الى أن يقوموا فيتمكّن من السجود على الأرض، ثمّ يقوم و يدرك الجماعة عند القيام أو عند الركوع، و لو لم يدركهم الى بعد قيامهم من الركوع فهو يركع بنفسه و يلتحق بالجماعة و لو عند سجودهم، و تصحّ صلاة ذلك الشخص، و لو لم يمكن له أن يسجد السجدتين حتّى قاموا و ركعوا و سجدوا فاذا تمكّن هو أيضا من السجدتين معهم فلا مانع أيضا من أن ينوي السجدتين للركعة الاولى، أو يطلق و يقوم و يأتي بالركعة الباقية، لأنه إذا أدرك الركعة تصحّ صلاته، لكن لو لم يدرك السجدتين مع الركعة الثانية للإمام تبطل صلاته.