الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥ - و المندوب لا حصر له
و كلاهما (١) حسن.
(و ثمان) ركعات صلاة (الليل، و ركعتا الشفع) بعدها (٢)، (و ركعة (٣) الوتر، و ركعتا الصبح قبلها (٤)) هذا هو المشهور رواية و فتوى (٥)، و روي ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة (٦)، و تسع و عشرون (٧) و سبع
(١) أي كلا القولين- تقديم الركعتين على نافلة شهر رمضان أو العكس- حسن، لأنّ البعدية في العبارة و الرواية تصدق على كلا الوجهين.
(٢) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى ثمان.
(٣) يعني و ركعة واحدة تسمّى «صلاة الوتر».
(٤) الضمير في قوله «قبلها» يرجع الى صلاة الصبح، يعني أنّ نافلتها قبل صلاتها.
(٥) أي المشهور من حيث الرواية و الفتوى تقديم نافلة الصبح على الصلاة.
(٦) يعني ورد تعداد النوافل في بعض الروايات ثلاث و ثلاثون ركعة، فعليه اسقط صلاة الوتيرة و هي الركعتان بعد العشاء جالسا، و قد تقدّم كونهما في مقام ركعة واحدة قائما من حيث الثواب.
و الرواية الدالّة على كون النوافل بالعدد المذكور منقولة في كتاب الوسائل:
عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة، قال: تمام الخمسين. (الوسائل: ج ٣ ص ٣٢ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٥).
فيستفاد منها كون أعداد النوافل ثلاثا و ثلاثين ركعة.
وتر المصلّي أوتر الصلاة: صلّى الوتر.
(٧) أي روي كون تعداد النوافل تسعا و عشرين ركعة بإسقاط أربع ركعات من نوافل صلاة العصر مع الوتيرة.
و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
عن يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا ٧ عن أفضل ما يتقرّب به العباد الى اللّه