الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - شرائط الساتر
(و عن نجاسة) (١) ثوب (المربّية للصبيّ) بل لمطلق الولد و هو (٢) مورد النصّ، فكان التعميم أولى (ذات (٣) الثوب الواحد) فلو قدرت على غيره و لو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه، و ألحق بها (٤) المربّي، و به (٥) الولد المتعدّد.
و يشترط نجاسته ببوله (٦) خاصّة، فلا يعفى عن غيره، كما لا يعفى عن
(١) عطف على قوله «عمّا مرّ». و هذا هو المورد الثاني ممّا يعفى عن نجاسة الثوب عند الصلاة. و المراد من المربّية التي تتعهّد و تباشر لتربية الصبي، بلا فرق بين كون الصبي ولدها أم لا.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى الولد. يعني أنّ النصّ ورد في خصوص الولد لا الصبي، فيشمل الصبي و الصبيّة.
و المراد من النصّ هو المنقول في كتاب الوسائل:
عن أبي حفص عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن المرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة. (الوسائل:
ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٤).
قوله «فكان التعميم أولى» يعني أنّ القول بشمول الحكم للصبيّة أيضا أولى.
(٣) بالجرّ صفة للمربّية. يعني أنّ العفو في ثوب المربّية شرط بانحصار ثوبها في الواحد، فلو كان لها ثوب طاهر لا يعفى عنها.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع الى المربّية. يعني قال الفقهاء بلحوق المرء الذي يباشر تربية الصبي بالمرأة المربّية في العفو عن ثوبه النجس في صلاته اذا كان واحدا.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى الولد. يعني و في حكم الولد الواحد الولد المتعدّد اذا كانت المرأة مربّية لهم.
(٦) يعني من شرائط العفو عن نجاسة ثوب المربّية عند صلاتها كون النجاسة بسبب بول الصبي فلو تنجّس بنجاسة غيره لا يحكم بالعفو عنه.