الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٨ - شرائط الساتر
نجاسة (١) خفيفة (و) كذا عفي (عمّا يتعذّر إزالته فيصلّي فيه للضرورة) و لا يتعيّن (٢) عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور (٣) (و الأقرب تخيير المختار (٤)) و هو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبرد و غيره (بينه) أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامّة الأفعال (٥) (و بين الصلاة عاريا (٦) فيومئ للركوع و السجود) كغيره (٧) من العراة قائما (٨) مع أمن المطّلع.
تغسيل ثوبها الى آخر النهار تتمكّن من أن تصلّي أربع صلوات- الظهر و العصر و المغرب و العشاء- بثوب طاهر.
(١) لأنّها اذا أخّرت الغسل تكون نجاسة الثوب قليلة و خفيفة، و هو ظاهر.
(٢) أي لا يجب عليه الصلاة عاريا واجبا عينيا، بل الواجب تخييريّ بين الصلاة بالثوب النجس اذا اضطرّ أو عاريا من الثوب.
(٣) أي الحكم بالوجوب التخييري في المسألة هو على خلاف المشهور بين الفقهاء.
* من حواشي الكتاب: قوله «خلافا للمشهور» ذهب الشيخ ; و أكثر الأصحاب أنّه يتعيّن عليه الصلاة عاريا، و التخيير ظاهر ابن الجنيد ; و مختار المحقّق في المعتبر، و العلّامة في المنتهى عملا بالروايات. (حاشية الفاضل التوني ;).
(٤) المراد من المختار الذي لا يضطرّ للبس الثوب لشدّة البرد. و الضمير في قوله «غيره» يرجع الى البرد. و المراد منه هو سائر الأعذار الموجب للبس الثوب النجس.
(٥) بأن يلبس الثوب النجس و يأتي الصلاة بتمام أركانه و أفعاله من القيام و السجود و الركوع و غيرها.
(٦) أي يصلّي في حال كونه عريانا قائما بحيث يومئ للركوع و السجود.
(٧) الضمير في قوله «كغيره» يرجع الى من يتعذّر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه.
يعني أنّ الشخص المذكور يصلّي قائما عريانا كما أنّ كلّ من لا يتمكّن من الثوب يصلّي عريانا قائما.
و قوله «العراة» جمع العاري مثل القضاة جمع القاضي.
(٨) قوله «قائما» حال ثان من الصلاة كما أنّ قوله «عاريا» حال أول منها.