الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٦ - تجب بشروط الجمعة
(بعدها) بخلاف الجمعة، و لم يذكر (١) وقتها و هو ما بين طلوع الشمس و الزوال، و هي: ركعتان كالجمعة (و يجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد (٢)) من تكبيرة الإحرام و تكبير الركوع و السجود (خمسا (٣) في) الركعة (الاولى و أربعا في الثانية) بعد القراءة فيهما في المشهور (٤) (و القنوت (٥) بينها) على وجه التجوّز (٦)، و إلّا فهو بعد كلّ تكبيرة، و هذا التكبير
(١) يعني أنّ المصنّف لم يذكر وقت صلاة العيدين، فقال الشارح «هو ما بين طلوع الشمس ... الى آخره».
(٢) قوله «المعتاد» صفة لموصوف مقدّر و هو التكبير. يعني يجب فيها زائدا عن التكبير المتعارف في سائر الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، و التكبير قبل الركوع و بعده خمسا في الاولى و أربعا في الثانية.
(٣) أي يجب خمس تكبيرات في الركعة الاولى من صلاة العيدين، و أربع تكبيرات في الركعة الثانية.
(٤) يعني أنّ التكبيرات بعد القراءة أو وجوبها على المشهور، لأنّ في مقابله من يقول بالتكبيرات في الركعة الاولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها، و هذا القول منقول عن ابن الجنيد، و كذلك في مقابل المشهور في وجوب التكبيرات فيمن يقول باستحبابها، و هو منسوب للشيخ ;.
* من حواشي الكتاب: الظاهر أنّ المشهور فيه في مقابل قول ابن الجنيد ; أنّه ذهب الى أنّ التكبيرات في الاولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها. و يحتمل أن يكون قيدا للوجوب، لأنّ الشيخ ; قال في التهذيب: من أخلّ بالتكبيرات لم يكن آثما، إلّا أنه يكون تاركا للسنّة و مهملا للفضل. قال في المختلف: و هو يعطي الاستحباب. (حاشية ديلماج ;).
(٥) قوله «و القنوت» بالرفع، عطفا على قوله «التكبير». يعني يجب فيها القنوت بين التكبيرات.
(٦) يعني أنّ إتيان لفظ «بينها» على وجه المجاز، لأنه لو حمل بمعناه الحقيقي يلزم