الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٤ - يستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج
عددها (١) نظرا (٢) إلى أنها ثنائية (٣) أو أزيد (٤).
و الأقوى أنها في ذلك (٥) ثنائية، و أنّ
الركوعات فليبني على الأكثر عملا بالعامّ الذي قال ٧ «متى ما شككت فخذ على الأكثر»، و لو قيل بكونها ركعتين فعند الشكّ في الركوعات و بقاء محلّها يأتيها و لا يبني على الأكثر. فتأمّل في معنى العبارة فإنّها غير مستوفاة في المراد، و أنّي قد رجعت الى الحواشي فما وجدت شرحا في خصوص العبارة، فإنّه لو قلنا بكونها أزيد من الركعتين و شكّ في الركوعات فما وظيفة الشاكّ؟ فإنّ الشارح ; يبيّن نظره بقوله «و الأقوى أنّها في ذلك ثنائية ... الى آخره». و أمّا غير الأقوى بأنها أزيد من الثنائية فبأيّ حكم من الشكوك يعمل؟ فقد سكت عن ذلك ;.
* من حواشي الكتاب: يمكن أن يقال: لو كانت ركوعات لم تدلّ على أنّ الصلاة عشر ركعات، إذ الركعة لا تتمّ بالركوع وحده، فيقوى حينئذ وجه الأقوى.
و أيضا شمول أحاديث الشكّ الدالّة على البناء على الأكثر، و الاحتياط للركوعات بعيد كلّ البعد. (حاشية الشيخ جعفر كاشف الغطاء ;).
(١) الضمير في قوله «في عددها» يرجع الى الركوعات.
(٢) قوله «نظرا» مفعول له، و تعليل لحصول الاشتباه في حكم الشكّ.
(٣) فلو كانت ثنائية و شكّ في عدد الركوعات و لم يتجاوز المحلّ يبني على الاقلّ و يأتي بالركوع المشكوك لأنّه من الأفعال.
(٤) و لو كانت صلاة الآيات أزيد من الركعتين بل كان كلّ ركوع فيها محسوبا بركعة فعند الشكّ يبني على الأكثر، و يعمل بما يقتضيه الشكّ كما في شكوك سائر الصلوات، للأحاديث الواردة بأنه اذا شككت فابني على الأكثر. (راجع الوسائل:
ج ٥ ص ٣١٧- ٣١٩ ب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة).
(٥) هذا نظر الشارح ; في حكم الشكّ في ركوعات صلاة الآيات بأنها بالنسبة الى حكم الشكّ من الصلاة الثنائية و الركوعات أفعال، فلو لم يتجاوز المحلّ يبني على الأقل و يأتيها، و بالنسبة الى عدد الركعات يحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ