الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠ - في تقديم النافلة
في آخره. و الماء (١) على القول بجواز التيمّم مع السعة (٢) و لإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها (٣) (و لصائم (٤) يتوقّع) غيره (فطره) و مثله من تاقت (٥) نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة (و للعشاءين) (٦) للمفيض من عرفة (إلى المشعر) و إن تثلّث (٧) الليل.
و يرجو تمكّنه من الصلاة جالسا فيجوز له تأخير صلاته الى وقت يتمكّن من الجلوس قبل انقضاء الوقت.
و الضمير في قوله «هو» يرجع الى المكلّف، و في قوله «به» بما الموصول، و في قوله «في آخره» يرجع الى الوقت.
(١) بالجرّ عطف على قوله «الساتر». يعني من ذوي الأعذار فاقد الماء للطهارة بناء على القول بجواز التيمّم في أول الوقت.
(٢) محرّكة في مقابل ضيق الوقت.
(٣) قد تقدّم كون النجاسة التي أقلّ من الدرهم البغلي معفوّا عنها في الصلاة، لكن المكلّف اذا وجد في ثوبه نجاسة أزيد منه و لم يتمكّن من إزالتها في أول الوقت يجوز له تأخر صلاته مع رجاء تمكّنه من الإزالة في آخر الوقت.
(٤) عطف على قوله «لمن يتوقّع زوال عذره» يعني إلّا الصائم ينتظر الغير لإفطاره فيستحبّ له تأخير صلاته عن أول الوقت، و هو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة المذكورة.
(٥) أي و مثل الصائم الذي ينتظر الغير لإفطاره من اشتاقت نفسه الى الإفطار، و لا يحصل له كمال الإقبال عند الصلاة قبل الإفطار.
و تاق يتوق توقا و تؤقا و تياقة و توقانا: اشتاق إليه، فهو تائق، و توّاق. (أقرب الموارد).
(٦) أي إلّا لصلاتي المغرب و العشاء لمن يفيض من عرفة الى المشعر الحرام فيستحبّ له تأخيرهما الى أن يصل المشعر و يصلّي فيه، و هو الموضع الثالث من المواضع الثلاثة المذكورة.
(٧) أي و إن مضى ثلث الليل، إشارة الى نصوص واردة في كراهة تأخير صلاة