الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٨ - لو دخل عليه الوقت حاضرا
و القول الآخر (١) القصر فيهما، و في ثالث التخيير (٢)، و رابع القصر في الأول (٣)، و الإتمام في الثاني (٤)، و الأخبار متعارضة (٥)،
ب- دلالة بعض الأخبار على التمام في الفرضين.
أمّا الخبر الدالّ على التمام في الفرض الأول فهو منقول في الوسائل:
عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت الرضا ٧ يقول: اذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتمّ، فاذا (خرج) خرجت بعد الزوال قصّر العصر. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٧ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢).
و الخبر الدالّ على التمام في الفرض الثاني منقول في الوسائل:
عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي، فقال: صلّ و أتمّ الصلاة، قلت: فدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا اصلّي حتّى أخرج، فقال: فصلّ و قصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه ٦. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٥ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢).
(١) هذا هو القول الثاني من الأقوال، و هو مقابل قول المصنّف ; وجوب القصر في كلا الفرضين.
(٢) يتخيّر المكلّف بين القصر و التمام في كلا الفرضين.
(٣) المراد من الأول دخول الوقت حاضرا، فاذا لم يصلّ و خرج الى السفر فيجب عليه القصر على هذا القول.
(٤) اذا أدرك الوقت بمقدار ركعة واحدة عند الرجوع الى بلده يجب عليه إتمام الصلاة على القول الرابع من الأقوال.
(٥) كما أنّ في مقابل الرواية المنقولة الدالّة على التمام في الفرض الأول رواية دالّة على القصر في الفرض المذكور، و هي أيضا منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: اذا خرجت فصلّ ركعتين. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٤ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١).