بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٩ - كلام السيد الحكيم (قدس سره) حول تصرفات الصبي والمناقشة فيه
١ ــ أما السيد الحكيم (طاب ثراه) فقد أفاد [١] : (أن تصرف الصبي تارة يكون تصرفاً في المال، وأخرى تصرفاً في النفس، وكل منهما تارة لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد بل يكون موضوعاً للحكم التكليفي لا غير، مثل إتلاف ماله وثوبه وقيامه وقعوده، وتارة يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد، مثل بيع ماله وإجارة نفسه للعمل ونحوهما.
ولا إشكال في أن القسم الثاني من التصرف في المال مشروط بإذن الولي، فلا يصح بيع ماله ولا إجارته ولا رهنه ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله إلا بإذن وليّه.
كما لا إشكال في أن القسم الأول منه ومن التصرف في النفس ليس مشروطاً بإذن الولي، فيجوز له وإن لم يأذن الولي، ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالإذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولي، ومن المعلوم أنه لا حرمة على الصبي، كما لا وجوب عليه، فيجوز للصبي السفر بغير إذن الولي كالحضر، وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً للحكم التكليفي، ومنه إتلاف ماله.
وأما القسم الثاني من التصرف في النفس فاشتراطه بإذن الولي ــ بحيث لا يترتب الأثر عليه ولا يكون صحيحاً إلا به ــ يتوقف على دليل يدل على عموم ولاية الولي على النفس، ولم يتضح لدينا ذلك، غير ما ورد عن النبي ٦ من قوله: ((أنت ومالك لأبيك))، لكنه وارد في الكبير لا في الصغير، وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية، وكل ذلك لا يمكن الالتزام به.
ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (رحمه الله) ــ أي أن الحج ليس تصرفاً مالياً ليحتاج إلى إذن الولي ــ وأما التصرف المالي الذي يستتبعه الحج مثل الهدي والكفارة فحكم الصبي فيه حكم العاجز ــ كما قيل ــ فينتقل إلى البدل مع الإمكان، ومع عدمه يسقط).
[١] مستمسك العروة الوثقى ج:١٠ ص:١٦ــ١٧.