أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٣٩ - كيفيّات تعلّق الأمر
و من هذا ظهر ثمرة اخرى بين الصيغتين هي انّه على تقدير استفادة وجوبين مشروطين يكون تركهما معاً فيه مخالفتان و عصيانان و بالتالي فيه عقوبتان إلّا إذا احرز أنّ الشرط من شرائط الوجود لا الاتصاف و إلّا فمقتضى احتمال ذلك و فعلية كلا الوجوبين تحقق مخالفتين و عصيانين بخلافه على تقدير وحدة الوجوب أي ايجاب الجامع.
لا يقال: مع فرض الشك في تفويت غرضين لزوميين للمولى تجري البراءة عن العقوبة الزائدة.
فإنّه يقال: البراءة إنّما تجري عن التكليف و الوجوب و المفروض تعددهما و فعليتهما فيكون في تركهما مخالفتان لتكليفين فعليين يحتمل امكان تحصيل ملاكيهما معاً أي عدم تفويت شيء منهما، و هذا كاف لحكم العقل بتنجزهما معاً.
ص ٤١٨ قوله: (و قد أوضح المحقق الاصفهاني هذا الجواب...).
قال هذا المحقق: لا يخفى انّ حلّ الاشكال تارة يكون بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة، و اخرى بلحاظ ترتب الغرض على الأقل بشرط لا و على الأكثر، فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة كما يومي إليه التنظير برسم الخط فلا محالة يبتني على التشكيك في الماهية أو في وجودها و الأكثر حينئذٍ فرد للطبيعة كالأقل.
ثمّ بدأ ببيان بعض الاشكالات و الاجابة عليها... إلى أن قال:
و أمّا توهم عدم اجداء التشكيك للزوم استناد الفرض إلى الجامع بين الأقل