أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٢٢ - مبحث الضد
ص ٣٤٩ قوله: (نعم بناءً على انّ ملاك امكان الترتب...).
و الظاهر من المحاضرات انّ هذا هو الملاك عند الميرزا لامكان الترتب.
ثمّ انّه كان ينبغي البحث الصغروي أيضاً، أي انّ المأخوذ قيداً بناءً على الترتب هل هو العزم على العصيان أو العصيان أو ترك الأهم؟ و الصحيح هو الأخير- بناءً على نكتة امكان الترتب- إذ لا موجب لأخذ أكثر من ذلك بعد أن كان القيد اللبي هو القدرة، فإنّها محفوظة بنفس ترك الضد الآخر و عدم الاشتغال به و العناوين الاخرى امّا فيه تقييد زائد أو فيه أخذ عنوان زائد.
ص ٣٥٩ قوله: (الجهة السادسة...).
يمكن بيان الاشكال في امكان الترتب بأحد نحوين:
الأوّل: انّ ذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين و لو في حال واحد و هو من طلب غير المقدور.
و فيه: انّه لا يلزم ذلك؛ لأنّه لو اريد الأمر بالجمع بين الضدين، فمن الواضح عدم الأمر به و إنّما بكل منهما بخصوصه و هو في نفسه مقدور و إن اريد انّه يلزم من الجمع بين الطلبين و الأمرين بالضدين ذلك بحسب النتيجة قلنا انّه لا يلزم لأنّ الأمر بأحدهما- على الأقل- مشروط بترك الآخر مما يعني انّ طلبه في فرض عدم تحقيق الآخر لا للجمع بينهما، و لهذا لو فرض امكان الجمع بينهما لم يكن المطلوب إلّا أحدهما و هو الأهم لا كليهما، فليس هذا من طلب الجمع بل من الجمع في الطلب.
و هذا هو الوجه الذي لعله يشير إليه الميرزا في مقدمته الخامسة و الذي أجاب