أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٢١ - مبحث الضد
عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم أو محتمل الأهمية فلا إطلاق فيما لا يكون أهم و لا محتمل الأهمية- كما هو الصحيح و المبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض- فلا تعارض في البين أصلًا.
و هذا لا يتمّ إذا قلنا بامتناع الترتّب فإنّه سوف يقع تعارض بين أصل الخطابين عند وصولهما معاً؛ إذ سوف يكون كل من الخطابين حتى لو فرض أحدهما أهم على تقدير ثبوته نافياً لأصل الخطاب الآخر بالملازمة؛ لأنّ التقييد بعدم المانع الشرعي تقييد زائد منفي باطلاق نفس الخطاب، فيقع التعارض بينهما لا محالة، و هذا واضح.
ص ٣٤٤ قوله: (و إن كان ذلك من أجل ما يقال من انّ الامتثال علة لسقوط الأمر و الطلب...).
و الجواب عليه:
أوّلًا- بما سيأتي في الكتاب من انّ سقوط الأمر في طوله و طول العصيان زماناً.
و ثانياً- انّ الامتثال ليس مسقطاً للأمر أساساً على المبنى الصحيح من انّ تحصيل المحبوب ليس مسقطاً للحب و إنّما تنتهي فاعليته.
ص ٣٤٩ قوله: (و إذا كان الفعل الأهم مما يعقل صدوره بلا اختيار...).
لا بد من اضافة جملة هنا و هي (و تكون الحصة غير الاختيارية منه واجدة للملاك الأهم أيضاً) و إلّا لم يكن وجه لتقييد الأمر بالمهم بالقيد الزائد كما هو واضح.