أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢١ - تمهيد
ص ٣٢ قوله: (الثالثة- أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي...).
لا حاجة إلى هذه الخصيصة؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه، و القواعد الاصولية ترجع إلى مواد قياس الاستنباط.
و هو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف، على أنّ هذه الخصيصة إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الاصولية التي تقع في أقيسة علوم اخرى، كمباحث الألفاظ و مباحث الأحكام العقلية المستقلة و غير المستقلة، و هذا واضح.
ص ٣٤ قوله: (و بهذه الصياغة للتعريف قد استغنينا عن ادخال كلمة «الاستنباط»...).
قد عرفت أنّ المراد من الاستنباط و التوسيط إن كان تغاير القاعدة مع الجعل الشرعي المستنبط إمّا بأن لا تكون القاعدة الاصولية حكماً شرعياً أصلًا أو إذا كان حكماً شرعياً لا بد و أن يكون غير الجعل المستنبط، و المراد اثباته التنجيزي و التعذيري، فهذا مطلب صحيح مستفاد من التعريف و مقبول عند السيّد الشهيد (قدس سره) أيضاً.
ص ٥٧ قوله: (المقترح في تقسيم علم الاصول...).
الأصح تقسيمه على أساس نوع الدليلية إلى:
١- الدليل اللفظي، و يبحث في مقدمته البحوث اللغوية التمهيدية.
٢- الدليل العقلي البرهاني، غير المستقلات العقلية و هي بحوث