فوائد الاُصول
(١)
تتمة المقام الثالث
٤ ص
(٢)
الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك في المكلف به
٤ ص
(٣)
و الكلام فيه يقع في مقامين
٤ ص
(٤)
أما المقام الأول
٤ ص
(٥)
ينبغي تقديم أمور
٤ ص
(٦)
الأول
٤ ص
(٧)
الثاني
٧ ص
(٨)
الثالث
٨ ص
(٩)
الكلام يقع في المباحث
٩ ص
(١٠)
المبحث الأول في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية
٩ ص
(١١)
أما المقام الأول
١٠ ص
(١٢)
أما الجهة الأولى
١٠ ص
(١٣)
و أما الجهة الثانية
٢٤ ص
(١٤)
تتمة
٤٦ ص
(١٥)
بقي التنبيه على أمور
٤٩ ص
(١٦)
الأول
٤٩ ص
(١٧)
الأمر الثاني
٥٠ ص
(١٨)
الأمر الثالث
٥٠ ص
(١٩)
تكملة
٦٥ ص
(٢٠)
الأمر الرابع
٦٧ ص
(٢١)
تذييل
٨٩ ص
(٢٢)
الأمر الخامس
٩٣ ص
(٢٣)
كشف قناع
١٠٤ ص
(٢٤)
الأمر السادس
١٠٨ ص
(٢٥)
تذييل
١١٢ ص
(٢٦)
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
١١٦ ص
(٢٧)
تنبيه
١١٩ ص
(٢٨)
تذييل
١٢٢ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية
١٢٣ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية
١٢٣ ص
(٣١)
دفع وهم
١٢٥ ص
(٣٢)
الأول
١٢٦ ص
(٣٣)
الأمر الثاني
١٢٩ ص
(٣٤)
الأمر الثالث
١٢٩ ص
(٣٥)
الأمر الرابع
١٢٩ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٧)
الأول
١٣٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
١٣٦ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
١٣٧ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
١٤١ ص
(٤١)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
١٤٣ ص
(٤٢)
الفصل الأول في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأسباب و المحصلات
١٤٤ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الشبهات التحريمية
١٤٨ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية
١٥٠ ص
(٤٥)
الفصل الرابع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء
١٥٠ ص
(٤٦)
تذييل
١٦٥ ص
(٤٧)
دفع وهم
١٨١ ص
(٤٨)
الفصل الخامس في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في باب الشروط و الموانع
١٨٩ ص
(٤٩)
تتمة
١٩٣ ص
(٥٠)
الفصل السادس في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٢٠٠ ص
(٥١)
الفصل السابع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المركبات التحليلية
٢٠٥ ص
(٥٢)
بقي التنبيه على أمور
٢٠٨ ص
(٥٣)
الأول -
٢٠٨ ص
(٥٤)
أما المقام الأول فالكلام فيه يقع من جهات ثلاث
٢١٠ ص
(٥٥)
أما الجهة الأولى
٢١٠ ص
(٥٦)
الجهة الثانية
٢١٦ ص
(٥٧)
وهم و دفع
٢٢١ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة
٢٢٨ ص
(٥٩)
المقام الثاني في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا
٢٢٩ ص
(٦٠)
أما الكلام في الجهة الأولى
٢٢٩ ص
(٦١)
الجهة الثانية
٢٣١ ص
(٦٢)
الجهة الثالثة
٢٣٨ ص
(٦٣)
تكملة
٢٤٠ ص
(٦٤)
الأمر الثاني -
٢٤٣ ص
(٦٥)
أما المقام الأول
٢٤٩ ص
(٦٦)
المقام الثاني
٢٥٣ ص
(٦٧)
إيقاظ
٢٥٦ ص
(٦٨)
فرعان
٢٦٠ ص
(٦٩)
الأول
٢٦٠ ص
(٧٠)
الفرع الثاني
٢٦١ ص
(٧١)
الأمر الثالث -
٢٦١ ص
(٧٢)
تتمة
٢٦٣ ص
(٧٣)
خاتمة في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة و الاحتياط
٢٦٤ ص
(٧٤)
المقام الأول في ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٢٦٤ ص
(٧٥)
إزاحة الشبهة
٢٦٦ ص
(٧٦)
تذييل
٢٧١ ص
(٧٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٢٧٢ ص
(٧٨)
الأول
٢٧٢ ص
(٧٩)
الأمر الثاني
٢٧٣ ص
(٨٠)
المقام الثاني فيما يعتبر في الأخذ بالبراءة
٢٧٧ ص
(٨١)
أما البحث عن الجهة الأولى
٢٧٧ ص
(٨٢)
الجهة الثانية
٢٨٠ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة
٢٨٥ ص
(٨٤)
بقي التنبيه على أمور
٢٨٧ ص
(٨٥)
الأول -
٢٨٧ ص
(٨٦)
الأمر الثاني -
٢٨٩ ص
(٨٧)
الأمر الثالث -
٣٠١ ص
(٨٨)
تذييل
٣٠٢ ص
(٨٩)
أما الشرط الأول
٣٠٣ ص
(٩٠)
و أما الشرط الثاني
٣٠٤ ص
(٩١)
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
٣٠٦ ص
(٩٢)
الأول -
٣٠٦ ص
(٩٣)
الأمر الثاني -
٣٠٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث -
٣١٣ ص
(٩٥)
إيقاظ
٣١٤ ص
(٩٦)
الأمر الرابع -
٣١٦ ص
(٩٧)
الأمر الخامس -
٣١٩ ص
(٩٨)
الأمر السادس -
٣٢٤ ص
(٩٩)
فمنها
٣٣١ ص
(١٠٠)
و منها الإجماع المحكي في جملة من الكلمات
٣٣٤ ص
(١٠١)
و منها الأخبار،
٣٣٤ ص
(١٠٢)
فمنها مضمرة زرارة،
٣٣٤ ص
(١٠٣)
دفع وهم
٣٣٨ ص
(١٠٤)
و منها مضمرة أخرى لزرارة أيضا
٣٤٠ ص
(١٠٥)
إزاحة شبهة
٣٤١ ص
(١٠٦)
تذييل
٣٥٣ ص
(١٠٧)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة أيضا،
٣٥٨ ص
(١٠٨)
و منها رواية محمد بن مسلم
٣٦٤ ص
(١٠٩)
و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني،
٣٦٦ ص
(١١٠)
دفع وهم
٣٦٦ ص
(١١١)
تذييل
٣٧٨ ص
(١١٢)
الأول -
٣٧٨ ص
(١١٣)
الأمر الثاني -
٣٨٠ ص
(١١٤)
الأمر الثالث -
٣٨٤ ص
(١١٥)
الأمر الرابع -
٣٨٦ ص
(١١٦)
الأمر الخامس -
٣٨٨ ص
(١١٧)
الأمر السادس -
٣٨٩ ص
(١١٨)
إزاحة شبهة
٣٩٥ ص
(١١٩)
تتمة
٣٩٨ ص
(١٢٠)
و ينبغي عطف عنان الكلام إلى البحث عن تنبيهات الاستصحاب
٤٠٣ ص
(١٢١)
التنبيه الأول -
٤٠٣ ص
(١٢٢)
التنبيه الثاني -
٤٠٣ ص
(١٢٣)
دفع وهم
٤٠٧ ص
(١٢٤)
التنبيه الثالث -
٤١١ ص
(١٢٥)
و أما استصحاب الكلي
٤١٢ ص
(١٢٦)
الأول
٤١٢ ص
(١٢٧)
القسم الثاني
٤١٢ ص
(١٢٨)
القسم الثالث
٤٢٣ ص
(١٢٩)
تذييل
٤٣٠ ص
(١٣٠)
التنبيه الرابع -
٤٣٤ ص
(١٣١)
المقام الأول
٤٣٥ ص
(١٣٢)
المقام الثاني
٤٣٩ ص
(١٣٣)
تذييل
٤٤٢ ص
(١٣٤)
التنبيه الخامس -
٤٤٩ ص
(١٣٥)
أما المقام الأول
٤٤٩ ص
(١٣٦)
و أما المقام الثاني
٤٥٠ ص
(١٣٧)
و أما المقام الثالث
٤٥٢ ص
(١٣٨)
و قبل ذلك ينبغي التنبيه على أمر
٤٥٣ ص
(١٣٩)
التنبيه السادس -
٤٥٨ ص
(١٤٠)
الأول
٤٥٨ ص
(١٤١)
الأمر الثاني
٤٥٨ ص
(١٤٢)
الأمر الثالث
٤٦٠ ص
(١٤٣)
تتمة
٤٧٣ ص
(١٤٤)
التنبيه السابع -
٤٧٨ ص
(١٤٥)
التنبيه الثامن -
٤٨١ ص
(١٤٦)
أما امتيازها من حيث الموضوع فبأمور
٤٨١ ص
(١٤٧)
و أما امتيازها عنه حكما
٤٨٢ ص
(١٤٨)
و ينبغي ختم الكلام في هذا المبحث بذكر أمور
٤٩١ ص
(١٤٩)
الأول
٤٩١ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني
٤٩٤ ص
(١٥١)
الأمر الثالث
٥٠٠ ص
(١٥٢)
التنبيه التاسع -
٥٠٣ ص
(١٥٣)
تكملة
٥٢٢ ص
(١٥٤)
التنبيه العاشر -
٥٣٠ ص
(١٥٥)
التنبيه الحادي عشر -
٥٣١ ص
(١٥٦)
التنبيه الثاني عشر -
٥٣١ ص
(١٥٧)
الأول
٥٣٢ ص
(١٥٨)
الأمر الثاني
٥٣٣ ص
(١٥٩)
الأمر الثالث
٥٣٤ ص
(١٦٠)
الأمر الرابع
٥٣٥ ص
(١٦١)
الأمر الخامس
٥٣٦ ص
(١٦٢)
تكملة
٥٤٥ ص
(١٦٣)
التنبيه الثالث عشر -
٥٥٦ ص
(١٦٤)
تتمة
٥٦١ ص
(١٦٥)
التنبيه الرابع عشر -
٥٦٣ ص
(١٦٦)
خاتمة
٥٦٤ ص
(١٦٧)
الأول -
٥٦٤ ص
(١٦٨)
الأمر الثاني -
٥٨٦ ص
(١٦٩)
الأمر الثالث -
٥٩١ ص
(١٧٠)
الأمر الرابع -
٦٠٢ ص
(١٧١)
فمنها«اليد»
٦٠٢ ص
(١٧٢)
تتمة
٦١٠ ص
(١٧٣)
دفع دخل
٦١٣ ص
(١٧٤)
و منها«قاعدة الفراغ و التجاوز»
٦١٨ ص
(١٧٥)
المبحث الأول
٦٢٠ ص
(١٧٦)
المبحث الثاني
٦٢٧ ص
(١٧٧)
المبحث الثالث
٦٣١ ص
(١٧٨)
المبحث الرابع
٦٣٣ ص
(١٧٩)
بقي التنبيه على أمور
٦٣٦ ص
(١٨٠)
الأول
٦٣٦ ص
(١٨١)
الأمر الثاني
٦٣٧ ص
(١٨٢)
الأمر الثالث
٦٣٨ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع
٦٣٨ ص
(١٨٤)
الأمر الخامس
٦٣٨ ص
(١٨٥)
المبحث الخامس في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الشرائط
٦٣٩ ص
(١٨٦)
و قبل التعرض لحكم الأقسام ينبغي التنبيه على أمر
٦٣٩ ص
(١٨٧)
المبحث السادس
٦٤٧ ص
(١٨٨)
المبحث السابع
٦٥٢ ص
(١٨٩)
و منها«أصالة الصحة»
٦٥٣ ص
(١٩٠)
الأول
٦٥٣ ص
(١٩١)
الأمر الثاني
٦٥٤ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث
٦٦١ ص
(١٩٣)
الأمر الرابع
٦٦٣ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس
٦٦٦ ص
(١٩٥)
الأمر السادس
٦٦٩ ص
(١٩٦)
الأمر الخامس -
٦٧٨ ص
(١٩٧)
الأمر السادس - في تعارض الاستصحابين
٦٨١ ص
(١٩٨)
خاتمة في التعادل و الترجيح
٦٩٩ ص
(١٩٩)
المبحث الأول في ضابط التعارض
٧٠٠ ص
(٢٠٠)
المبحث الثاني في الفرق بين التعارض و التزاحم
٧٠٤ ص
(٢٠١)
و أما مرجحات باب التزاحم
٧٠٩ ص
(٢٠٢)
المبحث الثالث
٧١٠ ص
(٢٠٣)
المبحث الرابع
٧١٥ ص
(٢٠٤)
المبحث الخامس في حكم التعارض
٧٢٥ ص
(٢٠٥)
المبحث السادس إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٧٤٠ ص
(٢٠٦)
تكملة
٧٤٨ ص
(٢٠٧)
المبحث السابع
٧٥٣ ص
(٢٠٨)
المبحث الثامن
٧٦٣ ص
(٢٠٩)
بقي التنبيه على أمور
٧٦٥ ص
(٢١٠)
الأول
٧٦٥ ص
(٢١١)
الثاني
٧٦٦ ص
(٢١٢)
الثالث
٧٦٦ ص
(٢١٣)
الرابع
٧٦٦ ص
(٢١٤)
المبحث التاسع
٧٦٩ ص
(٢١٥)
المبحث العاشر المرجحات المنصوصة أربعة
٧٧٨ ص
(٢١٦)
بقي التنبيه على أمور
٧٨٤ ص
(٢١٧)
الأول
٧٨٤ ص
(٢١٨)
الأمر الثاني
٧٨٥ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث
٧٨٩ ص
(٢٢٠)
الأمر الرابع
٧٩٠ ص
(٢٢١)
الأمر الخامس
٧٩٢ ص
(٢٢٢)
الأمر السادس
٧٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٩٣ - الأمر الخامس

بالبيان المتقدّم. و السببيّة و المسبّبيّة كانت مبنيّة على أن لا تكون نجاسة الملاقي بالسراية، فلو احتمل كونها بالسراية- كما هو المفروض- تبقى طرفيّته للعلم الإجمالي على حالها كالملاقى (بالفتح) و لا تجري فيه أصالة الطهارة، لمعارضتها بأصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر [١] فتأمّل فانّه لا يخلو عن دقّة.

الأمر الخامس:

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف:

فتارة: يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليف بأحدها و قبل العلم به، كما لو اضطرّ إلى استعمال أحد مقطوعي الطهارة أو الحلّيّة ثمّ حدثت نجاسة أحدهما أو حرمته و العلم بها. و أخرى: يكون الاضطرار بعد تعلّق التكليف بأحدها و قبل العلم به. و ثالثة: يكون الاضطرار بعد العلم به أيضا أو مقارنا له.

و على جميع التقادير: فتارة يكون الاضطرار إلى أحدها المعيّن. و أخرى إلى أحدها لا بعينه.

فإن كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف و العلم به و كان إلى المعيّن، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الغير المضطرّ إليه، لاحتمال أن يكون متعلّق التكليف هو المضطرّ إليه، فالعلم الإجمالي الحادث لم يتعلّق بالتكليف الفعلي، و الأصول غير جارية في جميع الأطراف لتسقط بالمعارضة، لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف المضطرّ إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا

______________________________
[١] أقول: و لعمري! انّ المسألة في المقام يتمّ بكلمتين، و ملخّصه أنّ جريان الأصل في الملاقي فرع إحراز المسبّبيّة، إذ مع الشكّ فيه فلا قصور في شمول العموم له أيضا في ظرف شموله للبقيّة، فتساقط الأصول جميعا، و بعد ذلك أين الداعي على بسط الكلام في شي‌ء آخر؟ لا يكاد يتمّ المقايسة بينه و بين المقام إلّا على مختارنا- كما أسلفناه مفصّلا- لا على مختاره.