فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء
بشرط تعقّبه بسائر الأجزاء. و على كلّ حال: الأمر في المثال سهل بعد وضوح المقصود.
الفصل الثالث في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الغير الارتباطيّين في الشبهة الوجوبيّة
و لا إشكال و لا كلام في جريان البراءة في الأكثر، للشكّ في وجوب الزائد عن الأقلّ، فتعمّه أدلّة البراءة.
و توهّم: أنّ الزائد من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر فيجب الاحتياط فيه واضح الفساد، فإنّ الضابط في تأثير العلم الإجمالي: هو أن تكون نسبة المعلوم بالإجمال إلى كلّ واحد من الأطراف على حدّ سواء، بحيث تتولّد من العلم الإجمالي قضيّة منفصلة على سبيل منع الخلوّ، و المقام ليس من هذا القبيل، فإنّ القضيّة المعلومة بالإجمال تنحلّ إلى قضيّتين:
قضيّة معلومة بالتفصيل و هي وجوب الأقلّ، و قضيّة مشكوكة و هي وجوب الأكثر، بل لا يصح إطلاق العلم الإجمالي على مثل ذلك، كما لا يخفى.
الفصل الرابع في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبيّة الحكميّة في باب الأجزاء
كالشكّ في جزئيّة السورة للصلاة. و كان ينبغي أن يبحث في هذا الفصل