كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٨ - توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار و دفعه
لا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل [١].
و
رواية سدير، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الرجل يأتي البهيمة.
قال يُجلد دون الحدّ، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، و تُذبح و تُحرق و تُدفن إن كانت ممّا يُؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يُركب ظهره اغرم قيمتها، و جُلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أُخر، حيث لا تُعرف، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها [٢].
بدعوى: أنّ الظاهر منهما أنّ الاعتبار بيوم أداء القيمة، لا يوم الإفساد؛ فإنّ يومه يوم إتيان البهيمة، و يوم الذبح و التغريم غيره.
و فيه نظر: أمّا بالنسبة إلى ما يركب ظهره، فإنّه لا يخرج عن ملك صاحبه، و تغريم الواطئ ليس من قبيل تغريم الضمانات، بل لتمليك الدابّة عليه قهراً، فهو خارج عن المورد.
و أمّا بالنسبة إلى ما يؤكل لحمه، فإن قلنا: بعدم خروجه عن ملك صاحبه أيضاً، فالتقويم حال الإتلاف يدلّ على أنّ الاعتبار بيوم التلف.
و إن قلنا بخروجه إمّا لظهور قوله أفسدها عليه أو لسلب الملكيّة عرفاً بعد سلب جميع آثارها، فيمكن أن يقال: إنّ ظاهرهما أنّ الوطء سبب لتلك الأحكام؛ أي التقويم و الذبح و الحرق، و الظاهر ترتّب الأحكام عليه بلا مهلة،
[١] الكافي ٧: ٢٠٤/ ٣، تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠/ ٢١٨، الإستبصار ٤: ٢٢٢/ ٨٣١، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٢٠٤/ ١، الفقيه ٤: ٣٣/ ٩٩، علل الشرائع: ٥٣٨/ ٣، المقنع: ١٤٧، تهذيب الأحكام ١٠: ٦١/ ٢٢٠، الإستبصار ٤: ٢٢٣/ ٨٣٣، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٤.