كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٢ - نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
الذيل كذلك، فتصير الشبهة مصداقيّة، لا يجوز التمسّك بالعامّ فيها، سواء كان التخصيص متّصلًا، أم منفصلًا، لفظيّاً، أو لبيّاً.
هذا إن قلنا بصحّة جعل الخيار لمطلق البيع و لو كان جائزاً، و لو قلنا: بعدم صحّته، فلا بدّ أن يكون الموضوع في الصدر مقيّداً لبّا، و الذيل تابع له، فصارت الشبهة مصداقيّة أيضاً.
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
هذا كلّه مع الغضّ عن الروايات، و أمّا بالنظر إليها فهي على طوائف:
منها: و هي الأكثر ما لم يصرّح فيها بالمفهوم،
كقوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام [١].
و نحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة [٢] و رواية علي بن أسباط [٣] و الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه [٤] و غيرها [٥].
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٢، و: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٥: ١٧٤/ ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٢٦/ ١١٠، وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.