كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - الدليل الثاني حديث السلطنة
من الإشكال أو الإشكالات.
بل لأنّ الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي، نظير القسم الثاني، و اشترك معه في الإشكالات.
كقولهم: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الطويل، و الأصل عدمه [١].
و يقال في المقام: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الملك اللازم، أو الملك بلا تخصّص بخصوصيّة، و الأصل عدمهما.
و قولهم: إنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، و محتمل الحدوث [٢].
و يقال في المقام: إنّ الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز، و هو متيقّن الارتفاع، و ما هو محتمل البقاء؛ أي الملك اللازم، أو الملك المتشخّص بلا خصوصيّة اللزوم و الجواز، و هو محتمل الحدوث، فلو صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني، صحّت في المقام أيضاً.
الدليل الثاني: حديث السلطنة
(١) و ممّا استدلّ به [٣] للزوم المرسلة المعروفة
الناس مسلّطون على أموالهم [٤]
و قد قرّبها الشيخ (قدّس سرّه) بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف: من أنّ الشبهة مصداقيّة.
[١] انظر فرائد الأُصول ٢: ٦٣٩، كفاية الأُصول: ٤٦٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٧٣/ السطر ١٤.
[٢] فرائد الأُصول ٢: ٦٣٩، كفاية الأُصول: ٤٦١.
[٣] المكاسب: ٨٥/ السطر ١٦.
[٤] بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩.