أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٦ - المقام الثاني توكيل الصبيّ للغير
الدروس [١] في باب الوصيّة واختاره في اللمعة [٢] والروضة [٣].
وفي المسالك في شرح قول المحققّ: «ولو بلغ عشراً جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه كالوصيّة»-: «بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء، والأقوى المنع منها» [٤]، واختاره المحقّق الثاني [٥] وابن فهد الحلّي [٦].
وفي كفاية الأحكام: «ولعلّ الأقرب العدم» [٧].
واستدلّ في الإيضاح بأنّ مناط التصرّفات البلوغ وليس هو ببالغ [٨].
وقال المحقّق الثاني: «لمّا كان تصرّف الوكيل بالوكالة محسوباً من تصرّف الموكّل اشترط لصحّة التوكيل أن يملك الموكّل مباشرة الفعل الموكّل فيه بملك أو ولاية، وإن مَنَعَهُ من إنشاء الفعل الجهل بالشيء- لكون العلم به شرطاً لصحّة ذلك الفعل كالبيع المشروط بالعلم بالمبيع- فإنّ الجهل به لا يخلّ بصحّة التوكيل.
فعلى هذا لا يصحّ توكيل الصبيّ على حال في شيء من التصرفات؛ لأنّه لا يملك مباشرة التصرّف في شيء» [٩]. وكذا في مفتاح الكرامة [١٠].
[١] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.
[٢] اللمعة الدمشقيّة: ١٥٩.
[٣] الروضة البهيّة ٤: ٣٧٣.
[٤] مسالك الأفهام ٥: ٢٦٠.
[٥] جامع المقاصد ٨: ١٨٥.
[٦] المهذّب البارع ٣: ٣٥.
[٧] كفاية الأحكام ١: ٦٧٧.
[٨] إيضاح الفوائد ٢: ٣٣٤ مع تصرّف يسير.
[٩] جامع المقاصد ٨: ١٨٤.
[١٠] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٧: ٥٣٠.