أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - الصبيّ
«يعتبر في الوكيل والموكّل البلوغ والعقل وجواز التصرّف» [١].
الثالث: الإجماع الذي ادّعاه العلّامة في التذكرة [٢].
الرابع: أنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة [٣] عدم جواز أمر الصبيّ قبل البلوغ ولا ينفذ فعله، فلا تكون معاملاته صحيحة بلا فرق بين الموارد.
وتقدّم تقريرها في البحث عن بيع الصبيّ [٤] ورهنه وحجره ويأتي في المباحث القادمة أيضاً [٥].
نعم، على القول بجواز تصرّفه بإذن الوليّ تجور مضاربته أيضاً بإذنه كما قلنا في البيع [٦]، فراجع.
وبعدما ثبت أنّه ليس للصغير التصرّف في ماله بالمضاربة فلوليّه أن يدفع ماله مضاربة.
قال الشيخ: «لوليّ اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً ... وإنّما يجوز دفعه قراضاً إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقةً أميناً، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان» [٧]. وكذا في التحرير [٨] والقواعد [٩].
[١] شرايع الإسلام ٢: ١٣٨ و ١٩٦ و ١٩٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٣٠، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢، وج ١٣: ١٤٣، الباب ٢ من أحكام الحجر، ح ٢- ٣، وص ٤٣٠- ٤٣١، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا، ح ٨ و ١١.
[٤] انظر: ج ٦، ص ٤٤ وما بعده.
[٥] انظر: ج ٦، ص ٣٩٤ وما بعده.
[٦] انظر: ج ٦، ص ٤٤.
[٧] المبسوط للطوسي ٣: ١٩٩.
[٨] تحرير الأحكام ٣: ٥٤٣.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦.