أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٢ - جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصبيّ
لغيرهما في أقلّ من خمس سنين» [١]- لم يعمل به، قال في الجواهر: «لم أجد عاملًا به، بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى خلافه» [٢].
جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصبيّ
المشهور بين الفقهاء أنّه لو أوصى إلى إثنين- مثلًا- أحدهما صغير والآخر كبير، فإن شرط اجتماعهما في النظر لا يجوز للكبير التصرّف قبل بلوغ الصبيّ إلّا فيما لابدّ منه، مع إذن الحاكم، وأمّا إن سوّغ الانفراد جاز للكبير التصرّف بلا خلاف في ذلك، وهكذا إن اطلق يجوز للكبير منفرداً التصرّف، وليس للصبيّ بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير إلّاإذا كان مخالفاً للوصيّة.
نعم، إذا بلغ الصبيّ لا يجوز للبالغ التفرّد، وقد صرّح كثير من الفقهاء بذلك، مع اختلاف تعبيراتهم، وإليك نصّ بعضها:
قال الشيخ في النهاية: «وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصيّة كان ذلك جائزاً، فإن بلغ الصبيّ ولم يرض بذلك لم يكن له ذلك، إلّاأن يكون الكبير خالف شرط الوصيّة» [٣].
وفي الشرائع: «تصرّف الكبير منفرداً حتّى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد» [٤].
وفي الجامع للشرائع: «فإن أوصى إليه- أي إلى الصبيّ- وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، أنفذ العاقل ما لابدّ من إنفاذه، كالدين ونفقة الطفل حتّى يبلغ
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٩، الباب ٥٠ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٣.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٢.
[٣] النهاية: ٦٠٦.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٦.