أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٣ - أدلّة استحقاق الصبيّ اجرة المثل
وصرّح به أيضاً في تحرير الوسيلة [١] وشرحها [٢]. وكذا في العروة [٣] والمستند [٤] وغيرها [٥].
أدلّة استحقاق الصبيّ اجرة المثل
الأوّل: الإجماع كما ادّعاه في الجواهر [٦] والمستمسك [٧].
والظاهر أنّ الإجماع في مثل المقام ليس واجداً لشرائط الحجّية؛ لأنّه- مضافاً إلى عدم كون المسألة من المسائل المتلقّاة عن الأئمّة المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين)؛ لعدم التعرّض لها ظاهراً في الكتب المعدّة لِذلك- يحتمل قويّاً أن يكون مدرك المجمعين هو القواعد المتعدّدة التي سنذكرها قريباً، ومع هذا الاحتمال لا يبقى للاتّكال عليه مجال.
الثاني: قاعدة الإقدام [٨] كما يظهر من كلام المحقّق والشهيد الثانيين أيضاً [٩].
واستند إليها في المقام المحقّق الأصفهاني رحمه الله [١٠]، وحيث إنّ المستأجر أقدم على
[١] تحرير الوسيلة ١: ٥٥١.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الإجارة: ٣٢٥.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٥٦.
[٤] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الإجارة ٣٠: ٢٠٦.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٦٥، مهذب الأحكام ١٩: ٨٦.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٢٤٦.
[٧] مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٦٥.
[٨] قال في العناوين ٢: ٤٨٨: «من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام، بمعنى أنّ المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضيّة سقط ضمانه، ومنشأ كونه مسقطاً للضمان ... إنّما هو احترام ماله، وهو قد أسقطه بنفسه».
[٩] جامع المقاصد ٦: ٣٢٦، مسالك الأفهام ٣: ١٥٤ و ١٦٠، الروضة البهيّة ٣: ٢٣٦.
[١٠] بحوث في الفقه كتاب الإجارة: ٩٣.