أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٢ - استحقاق الصبيّ اجرة المثل لعمله
وتارة يقع الإيجار مع الإذن الخاصّ بحيث ينسب العمل عرفاً إلى الوليّ فيصحّ؛ لأنّ القلم مرفوع عن الصبيّ لا عن الوليّ، والصبيّ آلة محضة في إجراء الصيغة فقط. نعم، بعد تحصيل المال وأخذ الاجرة لا يصحّ له أن يتصرّف فيه بالاستقلال؛ لأنّه محجور عليه في أمواله، ومع ذلك كلّه ينبغي أن لا يترك الاحتياط حيث لم يرد نصّ في المورد حتّى يعتمد عليه في الحكم.
استحقاق الصبيّ اجرة المثل لعمله
على تقدير بطلان إجارة الصبيّ نفسه للعمل فإن عمل للمستأجر فهل يستحقّ الاجرة أم لا؟ وعلى فرض استحقاقه فهل له اجرة المثل أو المسمّى؟
الصحيح أنّه يستحقّ اجرة المثل، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه، علم المستأجر ببطلان الإجارة أم لا.
يستفاد ذلك من كلمات الفقهاء في بحث حكم الإجارة الفاسدة.
قال في الشرائع: «وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه اجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه» [١]. وكذا في الإرشاد [٢] ومجمع الفائدة [٣] والمسالك [٤] والرياض [٥].
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات» [٦].
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٨١- ١٨٢.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٤٢٤.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ٤٩.
[٤] مسالك الأفهام ٥: ١٨٣.
[٥] رياض المسائل ١٠: ٤٣.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٢٤٦.