أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٥ - صحّة إعارة الصبيّ
وفي التحرير: «ولو كان الصبيّ مميّزاً أو [١] أذن له الوليّ في الإعارة جاز مع المصلحة، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائباً عن غيره» [٢].
وفي مجمع الفائدة: «ولا يصحّ الإعارة إلّامن جائز التصرّف، أو ممّن يجوز له ذلك، مثل الطفل إذا جوّز له الوليّ، فلو أذن الوليّ للطفل أن يعير ماله مع المصلحة جاز، فإنّ عبارته معتبرة في الجملة» [٣]، واختاره في المسالك [٤] والروضة [٥].
وفي جامع المقاصد: «لا شكّ في الجواز مع المصلحة» [٦]، وبه قال في الرياض [٧] وغيرها [٨].
وجاء في تحرير الوسيلة: «وفي صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة» [٩].
واستدلّ عليه في الروضة: ب «أنّ المعتبر إذن الوليّ، وهو كافٍ في تحققّ هذا العقد» [١٠].
وقال في المسالك: «إنّ عقد الصبيّ لا عبرة به وإن أذن له الوليّ، وإنّما جاز
[١] كذا في المصدر والمناسب: «وأذن».
[٢] تحرير الأحكام ٣: ٢١٠.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ٣٦٣.
[٤] مسالك الأفهام ٥: ١٣٦.
[٥] الروضة البهيّة ٤: ٢٥٧.
[٦] جامع المقاصد ٦: ٦٥.
[٧] رياض المسائل ٩: ٤٤٤.
[٨] جامع المدارك ٣: ٤٤٧، مهذّب الأحكام ١٨: ٢٣٨.
[٩] تحرير الوسيلة ١: ٥٦٣.
[١٠] الروضة البهيّة ٤: ٢٥٧.