أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٢ - أركانُ الصّلح
أنّ عقد الصّلح لازم من الطرفين [١]، فلا يجوز لأحدهما العدول عنه إلّابرضا الآخر، ويبطل بالتقايل، بأن يتّفقا على فسخه.
أركانُ الصّلح
وهي أربعة:
١ و ٢- المتصالحان: وهما اللّذان يعقدان الصّلح
٣- المصالح عليه: وهو بدل الصّلح والعوض الذي اصطلحا عليه.
٤- المصالح عنه: وهو الشّيء المتنازع فيه، أوخيف حدوث الاختلاف من أجله، والمقصود بالبحث هنا بيان شرائط المتصالحين.
فنقول: إنّه يشترط فيهما الكمال، بأن يكونا بالغين رشيدين جائزي التصرّف فيما وقع الصّلح عليه، فلا يجوز صلح الصبيّ.
قال في القواعد: «ولابدّ من متعاقدين كاملين» [٢]. وكذا في إيضاح الفوائد [٣] وجامع المقاصد [٤]. وادّعى في التذكرة ومفتاح الكرامة عليه الإجماع [٥].
وقال السيّد الخوئي رحمه الله: «يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره» [٦]. وكذا في الوسيلة [٧] وتحريرها [٨]
[١] قواعد الأحكام ٢: ١٧٢.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ١٧٢.
[٣] إيضاح الفوائد ٢: ١٠٤.
[٤] جامع المقاصد ٥: ٤١٠.
[٥] تذكرة الفقهاء ١٦: ١٧، مفتاح الكرامة ٥: ٤٦١.
[٦] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٩٣.
[٧] وسيلة النجاة ٢: ٤٥.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٥٣٦.