أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠١ - أدلّة اشتراط البلوغ في الكفيل
اعتبار البلوغ في الكفيل
يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلًا وبالغاً وجائز التصرّف، فلا تصحّ كفالة الصبيّ والمجنون.
قال في التذكرة: «يشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحرّية وجواز التصرّف، فلا تصحّ كفالة الصبيّ ولا المجنون ولا العبد ولا من لا يجوز تصرّفه ... ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له، فإنّه تجوز الكفالة للصبيّ والمجنون وغيرهما إذا قبل الوليّ» [١]. وكذا في غيرها [٢].
وقال السيّد الخوئي رحمه الله: «يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين، وعدم السفه، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصحّ الكفالة للصبيّ والسفيه والمجنون إذا قبلها الوليّ» [٣]. وكذا في وسيلة النجاة [٤] وتحريرها [٥] وتفصيل الشريعة [٦].
أدلّة اشتراط البلوغ في الكفيل
واستدلّ لذلك بامور:
الأوّل: الإجماع، كما ادّعاه في المسالك [٧]. وكذا في الرياض [٨].
[١] تذكرة الفقهاء ١٤: ٣٩٢.
[٢] مسالك الأفهام ٤: ١٧٤، الحدائق الناضرة ٢١: ٦٢، جواهر الكلام ٢٦: ١٨٥.
[٣] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٩٠.
[٤] وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: ٥٠٣.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٣٣.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحوالة و الكفالة: ٣٩٣.
[٧] مسالك الأفهام ٤: ١٧٤.
[٨] رياض المسائل ٩: ٢٦٠.