أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤١ - فرعان
مضيّع لماله، صغيراً كان أو كبيراً» [١]. وكذا في الروضة [٢].
وفي المسالك: «هذا عندنا موضع وفاق» [٣]، وبه قال في الجواهر [٤]. وكذا في تحرير الوسيلة [٥] وتفصيل الشريعة [٦] وغيرها [٧].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل والإجماع والاتّفاق، كما تقدّم عن المسالك، وكذا في الروضة [٨] والمناهل [٩]، والرياض [١٠]- قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [١١]، حيث علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد، فلا يثبت الحكم بدونهما.
وقوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ» أي أموالهم، وفي مجمع البيان:
«أي التي بعضها لكم وبعضها لهم فيضيّعوها» [١٢].
وقد روي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: «وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ» قال: «هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد»، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال:
[١] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٠٥.
[٢] الروضة البهيّة ٤: ١٠٤.
[٣] مسالك الأفهام ٤: ١٥٠.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ١٦.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٣١٧.
[٧] مهذّب الأحكام ٢١: ١٤٩.
[٨] الروضة البهيّة ٩: ١٠٩.
[٩] المناهل: ٩٢.
[١٠] رياض المسائل ٩: ٢٤٩.
[١١] سورة النساء ٤: ٦.
[١٢] مجمع البيان ٣: ١٧.