أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٣ - الأوّل- تسع سنين
المقام الثاني: حدّ سنّ البلوغ للإناث
وفيه أقوال ثلاثة:
الأوّل- تسع سنين:
ذهب المشهور من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين إلى أنّ حدّ البلوغ في الإناث تسع سنين، وهو الأقوى.
قال الشيخ في المبسوط: «وأمّا السنّ فحدّه ... في الإناث تسع سنين» [١]. وكذا في النهاية [٢] والغنية [٣] والشرائع [٤].
وقال ابن البرّاج: «وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين ... وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرّفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضياً على سائر الوجوه، إلّاأن تكون أيضاً ناقصة العقل أو سفيهة، فإنّها لا تمكّن من ذلك» [٥]، واختاره ابن سعيد الحلّي [٦]، والعلّامة [٧] والمحقّق الثاني [٨].
وفي المسالك: «هذا هو المشهور وعليه العمل» [٩] وكذا في الروضة [١٠].
وفي الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقرّ عليه
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٣.
[٢] النهاية: ٤٦٨.
[٣] غنية النزوع: ٢٥١.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ١٠٠.
[٥] المهذّب ٢: ١١٩- ١٢٠.
[٦] الجامع للشرائع: ٣٦.
[٧] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٧، مختلف الشيعة ٥: ٤٥٢.
[٨] جامع المقاصد ٥: ١٨٢.
[٩] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥.
[١٠] الروضة البهيّة ٢: ١٤٤.