أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٠ - القول الرابع أنّه عشرة سنين
المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعت يدك» [١].
ومنها: ما رواه في الكافي عن شهاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال:
سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم» [٢]، فإنّها صريحة في عدم حصول البلوغ بعشر سنين كما لا يخفى.
وقال في الجواهر- بعد ذكر الروايات المتقدّمة التي يمكن أن يستظهر منها أنّ حدّ البلوغ عشر سنين- ما هذا نصّه: «صناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته، كطرح ما تضمّن التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية» [٣]، أو تأويله بما يرجع إلى المشهور، والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزي، قال: «إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك» [٤].
والموثّق عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود» [٥]- إلى أن قال-: ومعنى قولنا: «اقيمت عليه الحدود»: أنّه لا ينقص منها شيء؛ لأنّ الصبيّ إذا
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٢٦، الباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة، ح ١٤.
[٢] نفس المصدر ٨: ٣٠، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح ٢.
[٣] نفس المصدر ١٩: ٦٦، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠: ١٢٠، ح ٤٨١.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١- ٣٢٢، الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات، ح ٤.