أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦ - أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ
الصبيّ، سواء كان مميّزاً أو لا، أذِنَ له الوليّ أو لا» [١]، وكذا في الدروس [٢] واختاره المحقّق [٣] والشهيد [٤] الثانيان، وكذا في الإيضاح [٥] والحدائق [٦] والتنقيح الرائع [٧]. وكذا في غيرها [٨].
قال في الجواهر شارحاً عبارة الشرائع المتقدّمة: «الأشهر، بل المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحقّقه- إلى أن قال-: فصحّ حينئذٍ للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق» [٩].
وفي المستند: «فلا يصحّ بيع الصبيّ مطلقاً، مميّزاً كان أو لا، بإذن الوليّ أو بدونه، في ماله أو مال غيره» [١٠].
أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ
استدلّ لذلك بوجوه:
الوجه الأوّل: قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [١١].
[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ١١.
[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢.
[٣] جامع المقاصد ٥: ١٨٦.
[٤] مسالك الأفهام ٣: ١٥٥.
[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٥٥.
[٦] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٧٢.
[٧] التنقيح الرائع ٢: ١٧٩.
[٨] الروضة البهيّة ٣: ٢٢٦- ٢٢٧، كفاية الأحكام ١: ٤٤٩، مفتاح الكرامة ١٢: ٥٥٠، مقابس الأنوار: ١٠٨.
[٩] جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٠ و ٢٦١.
[١٠] مستند الشيعة ١٤: ٢٦٣.
[١١] سورة النساء ٤: ٦.