أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٧ - اختصاص الحكم بشعر العانة
وفي الجواهر: فلا ينبغي التوقّف في أصل الحكم» [١]. وكذا في تفصيل الشريعة [٢].
ثمّ إنّ إطلاق النصوص يشمل الكافر، ولا فرق بينه وبين المسلم، ولذا قال في الخلاف: «الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ... دليلنا: إجماع الفرقة» [٣].
وفي الشرائع: «سواء كان مسلماً أو مشركاً» [٤]، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [٥] كما سيأتي.
اختصاص الحكم بشعر العانة
هل أنّ الإنبات يختصّ بما إذا كان حول الذكر والقبل أو أنّه أعمّ منهما حتّى يشمل مثل اللّحية؟ فيه قولان: ذهب المشهور إلى الأوّل، قال الشيخ: «لا خلاف أنّ إنبات اللّحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ» [٦].
وفي التذكرة: «والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة» [٧]، وبه قال في المختصر النافع [٨] والجامع للشرائع [٩] وغيرها [١٠].
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٧.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٧٧.
[٣] الخلاف ٣: ٢٨١.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.
[٥] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٤٨.
[٦] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٣.
[٧] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٦.
[٨] المختصر النافع: ٢٣١.
[٩] الجامع للشرائع: ٣٦٠.
[١٠] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٩٢، المناهل: ٨٨.