أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٧ - الصبيّ المميّز عند أهل السنّة
وجاء في تكملة ردّ المحتار: «والمختار أنّ أوّل وقته- أي الختان- سبع وآخره اثنتا عشرة ... ولعلّ أنّ سبع سنين أوّل وقت استغناء الصبيّ عن الغير في الأكل والشرب واللّبس» [١].
ولكن قال البهوتي الحنبلي: «.. لا تصحّ الصلاة من صغير لم يميّز لفقد شرطها وهو النيّة، وتصحّ من مميّز وهو من بلغ سبع سنين. قال في المطلع: هو الذي يفهم الخطاب ويردّ الجواب ولا ينضبط بسنّ، بل يختلف باختلاف الأفهام» [٢].
وفي فتح الباري: «الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس، وإلّا فلا، وقال ابن رشيد: الظاهر أنّهم أرادوا بتحديد الخمس أنّها مظنّة لذلك، لا أنّ بلوغها شرط لابدّ من تحقّقه واللَّه أعلم، وقريب منه ضبط الفقهاء سنّ التمييز بستّ أو سبع، والمرجّح أنّها مظنّة لا تحديد» [٣].
[١] تكملة ردّ المحتار ١١: ١٥٣.
[٢] كشّاف القناع ١: ٢٦٤.
[٣] فتح الباري ١: ٢٢٨.