أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٨ - إلحاق الولد في الشبهة
التعريفات، سيّما تعاريف أهل هذا الفنّ؛ فإنّه لا يكاد يسلم شيء منها عن المسامحة و الانتقاض بحسب الطرد و العكس» [١].
إلحاق الولد في الشبهة
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء، بل تحقّق الإجماع في أنّ وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب.
ففي الشرائع: «الوطء بالشبهة يلحق به النسب» [٢].
و قال في الجواهر في شرحه: «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» [٣]. و كذا في المختصر النافع [٤]، و به قال في الجامع للشرائع [٥]. و في التحرير:
«الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح» [٦].
و كذا في القواعد [٧]، و الإيضاح [٨]، و جامع المقاصد [٩]، و المهذّب البارع [١٠]، و القواعد و الفوائد [١١]، و المسالك [١٢]، و الرياض [١٣]. و في كشف اللثام: «لا خلاف في
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٥٢- ٢٥٣.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٢.
[٣] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٤٨.
[٤] المختصر النافع: ٢١٨.
[٥] الجامع للشرائع: ٤٦١.
[٦] تحرير الأحكام: ٤/ ١٨.
[٧] قواعد الأحكام: ٣/ ١٠٠.
[٨] إيضاح الفوائد: ٣/ ٦٣.
[٩] جامع المقاصد: ١٢/ ١٩٠.
[١٠] المهذّب البارع: ٣/ ٤٢٣.
[١١] القواعد و الفوائد: ١/ ٣٧٨.
[١٢] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٩٢ و ج ٧/ ٢٠٢.
[١٣] رياض المسائل: ١٢/ ١٢٥.