أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٥ - الرابع - و هو العمدة - النصوص الخاصة
في الوسائل؛ أي جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض؛ و هي:
١-
روى في الكافي في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض، و يقدّم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه عليه السلام، نحل محمّداً، و فعل ذلك أبو الحسن عليه السلام، نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته [١] له.
فقلت: الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال: البنات و البنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللَّه عزّ و جلّ منه» [٢].
٢-
أيضاً في الكافي عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض.
قال: «نعم و نساؤه» [٣]
. و نحوه ما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٤].
٣-
روى في الفقيه عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
«سألته عن الرجل يكون له بنون و امّهم ليست بواحدة، أ يفضّل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضّلني على عبد اللَّه» [٥]
. و مثله ما رواه بسند صحيح في التهذيب عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يكون له الولد من غير امّ، أ يفضّل بعضهم على بعض؟ فقال: لا بأس، قال حريز: و حدثني معاوية و أبو كهمس أنّهما سمعا
[١] أي قمت و تصرّفت فيما أعطى أبي لأخي من النحلة حتّى جمعت له، و ذلك لأنّه كان طفلًا، هامش المصدر.
[٢] الكافي: ٦/ ٥١ ح ١، وسائل الشيعة: ١٥/ ٢٠٣، الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] الكافي ٧: ١٠ ح ٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠٠ ح ٧٩٦.
[٥] الفقيه: ٣/ ٣١١ ح ١٥٠٦، وسائل الشيعة: ١٥/ ٢٠٤، الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.