أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٥ - الصورة الرابعة - و هي العمدة و أكثرها وقوعا في الخارج - إذا علم أن الولد كان من ماء الأجنبي
الصورة الرابعة- و هي العمدة و أكثرها وقوعاً في الخارج-: إذا علم أنّ الولد كان من ماء الأجنبي
، فيلحق بصاحب الماء و المرأة التي ولدته بلا خلاف في ذلك.
ففي تحرير الوسيلة: «لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج، و كانت المرأة ذات بعل، و علم أنّ الولد من التلقيح، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج» [١].
و في جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: «و على كلّ حالٍ يلحق الولد بصاحب الماء» [٢].
و كذا في مجمع المسائل [٣]، و جامع الأحكام [٤]، و ما وراء الفقه [٥]، و الفقه و المسائل الطبّية [٦]، و توضيح المسائل للمراجع [٧]، و الفتاوى الجديدة [٨].
و قال في المهذّب: «يلحق الولد بصاحب الماء و كذلك بالامّ و إن كان نفس الفعل منكراً في الشريعة الإسلاميّة» [٩].
و في مسائل المنتخبة: «إن حدث- أي التلقيح- مع العلم و العمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً، و ثبوت جميع أحكام الابوّة و البنوّة بينهما حتّى الإرث؛ لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك» [١٠]
[١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥٥٩.
[٢] جامع المسائل: ٢/ ٥٧١.
[٣] مجمع المسائل: ٢/ ١٧٧.
[٤] جامع الأحكام: ٢/ ٥٣- ٥٤.
[٥] ما وراء الفقه: ٦/ ٢٦ و ما بعده.
[٦] الفقه و المسائل الطبّية: ١٠١.
[٧] توضيح المسائل للمراجع: ٧٦٥.
[٨] الفتاوى الجديدة: ٤٢٨.
[٩] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٨.
[١٠] المسائل المنتخبة للسيّد السيستاني: ٥٣٣.